responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 314

2 - موثقة اسحاق بن عمار، قال ; سألت أبا ابراهيم (ع) عن التعزير كم هو؟ قال : "بضعة عشر سوطا; ما بين العشرة الي العشرين"[1].

3 - مرسلة الصدوق (ع) قال : قال رسول الله6 : "لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الاخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط الا في حد. وأذن في أدب المملوك من ثلاثة الي خمسة"[2].

4 - وفي المستدرك، عن فقه الرضا(ع)، قال : "التعزير ما بين بضعة عشر سوطا الي تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة الي عشرة"[3].

أقول : ظاهر الاخبار المذكورة : أن الامر في التعزيرات العامة يدور بين كونها دون الاربعين بلا حد في ناحية القلة كما في صحيحة حماد، أو بين بضعة عشر الي تسعة وثلاثين كما في فقه الرضا(ع)، أو بين بضعة عشر الي عشرين كما في الموثقة، أو لا تزيد علي عشرة كما في مرسلة الصدوق وما بمضمونها.

ويمكن أن يقال : ان مرسلة الصدوق وما بمضمونها، أعني ما دل علي عدم جواز الزيادة علي العشرة لم نجد من يفتي بها من أصحابنا الامامية، وانما أفتي بمضمونها بعض فقهاء السنة .

ويمكن حمل مفاد الموثقة علي كونه من باب المثال وتعيين بعض المصاديق . ويؤيد ذلك اطلاقات التعزير الواردة في أخبار كثيرة في الابواب المختلفة في مقام البيان من غير ذكر المقدار. فبذلك يجمع بين الصحيحة وبين الموثقة، وتصير عبارة فقه الرضا(ع) شاهدة لهذا الجمع . وعلي هذا فالجمع بين الاخبار العامة يقتضي الاخذ بما في فقه الرضا، أعني ما بين بضعة عشر سوطا

[1] الوسائل : 18، 583 .
[2] الوسائل ; 18، 584 .
[3] مستدرك الوسائل : 3، 248 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست