responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 313

الحادي عشر: أنه الي اجتهاد الامام، فلا حد له كما عن مالك والاوزاعي [1].

ولايخفي أن ما ذكر من الاقوال انما هو فيما اذا لم يرد من قبل الشرع تقدير مخصوص . وذلك في مواضع ذكر خمسة منها في المسالك :

الاول : تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان ; مقدر بخمسة وعشرين سوطا.

الثاني : من تزوج أمة علي حرة ودخل بها قبل الاذن، ضرب اثني عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني .

الثالث : المجتمعان تحت ازار واحد مجردين ; مقدر بثلاثين الي تسعة وتسعين علي قول .

الرابع : من افتض بكرا باصبعه ...

الخامس : الرجل والمراءة يوجدان في لحاف واحد وازار مجردين ...

أقول : يمكن أن يضاف اليها وطي الحائض والبهيمة، حيث ورد فيهما خمسة وعشرون جلدة .

اذا عرفت هذا فلنذكر ما ورد من الاخبار لتحديد التعزير بنحو الاطلاق وهو محل الكلام هنا.

بعض الاخبار الواردة في مقدار التعزير:

1 - صحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله(ع) قال : "قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحد. قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا، ولكن دون أربعين، فانها حد المملوك . قلت : وكم ذلك ؟ قال : علي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه"[2].

[1] معالم القربة : 192 .
[2] الوسائل : 18، 584 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست