نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 313
الحادي عشر: أنه الي اجتهاد الامام، فلا حد له كما عن مالك والاوزاعي [1].
ولايخفي أن ما ذكر من الاقوال انما هو فيما اذا لم يرد من قبل الشرع تقدير
مخصوص . وذلك في مواضع ذكر خمسة منها في المسالك :
الاول : تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان ; مقدر بخمسة وعشرين
سوطا.
الثاني : من تزوج أمة علي حرة ودخل بها قبل الاذن، ضرب اثني عشر
سوطا ونصفا ثمن حد الزاني .
الثالث : المجتمعان تحت ازار واحد مجردين ; مقدر بثلاثين الي تسعة
وتسعين علي قول .
الرابع : من افتض بكرا باصبعه ...
الخامس : الرجل والمراءة يوجدان في لحاف واحد وازار مجردين ...
أقول : يمكن أن يضاف اليها وطي الحائض والبهيمة، حيث ورد فيهما
خمسة وعشرون جلدة .
اذا عرفت هذا فلنذكر ما ورد من الاخبار لتحديد التعزير بنحو الاطلاق
وهو محل الكلام هنا.
بعض الاخبار الواردة في مقدار التعزير:
1 - صحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله(ع) قال : "قلت له : كم التعزير؟
فقال : دون الحد. قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا، ولكن دون أربعين، فانها حد
المملوك . قلت : وكم ذلك ؟ قال : علي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة
بدنه"[2].