responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 166

الفصل الثالث

فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الامامة
بانتخاب الامة

1 - حكم العقل الذي هو ام الحجج، فانه يحكم بالبداهة بقبح الفوضي والهرج والفتنة، ووجوب اقامة النظام وحفظ المصالح العامة الاجتماعية، ولا يحصل ذلك كله الا بدولة صالحة عادلة ذات قدرة، واطاعة الامة لها، فيجب تحقيق ذلك بحكم العقل . وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كما قرر في محله .

والدولة، لا تخلو من أن توجد بالنصب من قبل الله - تعالي - أو بقهر قاهر علي الامة، أو بالانتخاب من قبلها. فان تحققت بالنصب فلا كلام والمفروض عدم ثبوته بالادلة، والثاني ظلم علي الامة بحكم العقل بقبحه، ولا يحكم بوجوب الخضوع له . فيتعين الثالث أعني الانتخاب وهو المطلوب .

2 - فحوي قاعدة السلطنة ; فان العقل العملي يشهد ويحكم بسلطة الناس علي الاموال التي حازوها أو انتجوها، وقد نفذ الشرع أيضا ذلك بحيث صار هذا من مسلمات فقه الفريقين يتمسكون بها في الابواب المختلفة . فهم بطريق أولي مسلطون علي أنفسهم وذواتهم . فان السلطة علي الذات قبل السلطة علي المال بحسب الرتبة . فليس لاحد أن يحدد حريات الافراد أو يتصرف في مقدراتهم بغير
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست