responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 126

وقد يستدل للمسألة أيضا بعدم جواز امامة المراءة للرجال بل للنساء عند بعض في الصلاة، فلا تنعقد لها الامامة الكبري ولا القضاء بطريق أولي .

أقول : عدم جواز امامتها للرجال مقطوع به ظاهرا وان لم أجد به رواية معتبرة . فالظاهر صحة الاولوية المدعاة . نعم، لا يثبت به عدم جواز كونها قاضية للنساء، اذ الظاهر جواز امامتها لهن فراجع [1].

[1] أولا في البحث عن الولاية، يحكم العقل باشتراط الاقوائية لا الذكورية، سواء كان الاقوي رجلا أو امراءة . والادلة الشرعية التي يستدل بها علي عدم صحة ولاية النساء، بعد الغض عن سندها، لعلها ناظرة الي موارد يوجد فيها رجال أقوي من النساء، ففيها لا تصلح ولاية النساء ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امراءة مع كون رجال أقوي منها فيهم . وعلي أي حال تاريخ البشر شاهد علي أن طبع الرجل أقوي من المراءة من وجهة علمية ومن وجهة عملية، ولذا نشاهد أن مجموع الرجال المعروفين في كلا المجالين أكثر من النساء. لا يقال : الرجال منعوا النساء لان يطرحن أنفسهن ، فان ذلك بنفسه يكون دليلا علي اقوائية الرجال . فالقول بتساوي الجنسين أو باقوائية المراءة من الرجل، قول بلا دليل، بل ناشئ عن بواعث غير سليمة، منها سوء التصرف من النساء. ثانيا: في كل جمع متشكل من الرجال والنساء في البيت، أو في المصنع، أو في المجتمع، اذا كنا بحاجة من جعل ولي يحكم في المنازعات ويأخذ القرارات، فالعقل يحكم بكونه أقوي الافراد، وأعقلهم وأعلمهم، ولما يري العقل طبع الرجال أقوي من النساء، يحكم بكون الولي من بين الرجال ; ولا يبعد أن يكون حكم الاسلام بقوامية الرجال علي النساء بهذا اللحاظ. ثالثا: في الواقع الخارجي اذا جعل منصب لرجل ، ليس لانه لا يكون أي رجل أو امراءة أقوي وأنسب منه، فرب رجل تصدي لامر وتوجد امراءة أقوي منه في ذلك الامر، ولكن الوقوع الخارجي بهذا النحو يدل علي الخطاء في تطبيق حكم العقل . نعم اذا حدث مورد انحصرت الولاية بين رجل ضعيف في العقل والعمل وامراءة أقوي منه في العقل والعمل، تلاحظ جانب المراءة، وكذلك لو فرض تغير طبع الرجل وصار أضعف من طبع النساء، فحكم بقواميتهن علي الرجال . رابعا: يحق لكل امراءة الاشتراك في أي انتخاب، سواء كان لانتخاب الوالي أو غيره بلا أي شك وشبهة . خامسا: لا بأس باستشارة النساء اذا جربن بكمال عقل، كما ورد هذا المضمون في بعض روايات الاستشارة - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست