responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 125

والحديث مشهور وان اختلفوا في لفظه، ولعل الشهرة تجبر ضعفه، ودلالته علي المسألة واضحة .

3 - ما في نهج البلاغة : "يأتي علي الناس زمان لا يقرب فيه الا الماحل، ولا يظرف فيه الا الفاجر، ولا يضعف فيه الا المنصف . يعدون الصدقة فيه غرما، وصلة الرحم منا، والعبادة استطالة علي الناس . فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء وامارة الصبيان وتدبير الخصيان"[1].

واذا كانت السلطنة بمشورة النساء مذمومة فتفويضها اليهن بالكلية أولي بالذم، كما لا يخفي .

4 - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله6 : "اذا كانت امراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاؤكم، وأموركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها. واذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم الي نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها"[2].

5 - ما في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين الي ابنه الحسن (ع): "واياك ومشاورة النساء. فان رأيهن الي أفن، وعزمهن الي وهن"[3].

واذا لم تصلح المراءة للمشاورة لضعف رأيها فعدم صلاحها لتفويض الولاية أو القضاء المحتاج فيهما الي الفكر والرأي الصائب القوي بطريق أولي .

الي غير ذلك من الاخبار المتفرقة في الابواب المختلفة، المقطوع بصدور بعضها اجمالا، مضافا الي صحة سند البعض . هذا مضافا الي أن مجرد الشك كاف في المقام، اذ الاصل كما عرفت عدم ثبوت الولاية لاحد علي أحد، وليس لنا عموم أو اطلاق يدعي شموله للمراءة .

[1] نهج البلاغة، عبده : 3، 173، صالح : 485، الحكمة 102 .
[2] سنن الترمذي : 3، 361، تحف العقول : 36 .
[3] نهج البلاغة، عبده : 3، 63، صالح : 405، الكتاب 31 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست