نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 125
والحديث مشهور وان اختلفوا في لفظه، ولعل الشهرة تجبر ضعفه، ودلالته
علي المسألة واضحة .
3 - ما في نهج البلاغة : "يأتي علي الناس زمان لا يقرب فيه الا الماحل،
ولا يظرف فيه الا الفاجر، ولا يضعف فيه الا المنصف . يعدون الصدقة فيه غرما،
وصلة الرحم منا، والعبادة استطالة علي الناس . فعند ذلك يكون السلطان بمشورة
النساء وامارة الصبيان وتدبير الخصيان"[1].
واذا كانت السلطنة بمشورة النساء مذمومة فتفويضها اليهن بالكلية أولي
بالذم، كما لا يخفي .
4 - عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله6 : "اذا كانت امراؤكم خياركم،
وأغنياؤكم سمحاؤكم، وأموركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها.
واذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم الي نسائكم فبطن
الارض خير لكم من ظهرها"[2].
5 - ما في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين الي ابنه الحسن (ع): "واياك
ومشاورة النساء. فان رأيهن الي أفن، وعزمهن الي وهن"[3].
واذا لم تصلح المراءة للمشاورة لضعف رأيها فعدم صلاحها لتفويض الولاية
أو القضاء المحتاج فيهما الي الفكر والرأي الصائب القوي بطريق أولي .
الي غير ذلك من الاخبار المتفرقة في الابواب المختلفة، المقطوع بصدور
بعضها اجمالا، مضافا الي صحة سند البعض . هذا مضافا الي أن مجرد الشك
كاف في المقام، اذ الاصل كما عرفت عدم ثبوت الولاية لاحد علي أحد، وليس
لنا عموم أو اطلاق يدعي شموله للمراءة .