responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 127

8 - طهارة المولد

ولم أعثر علي كلام لعلماء السنة في اعتبار هذا الشرط، وقد تعرض له أصحابنا في شروط القاضي ، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده، وربما ادعوا عليه الاجماع .

قال في الشرايع : "ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح امامته ولا شهادته في الاشياء الجليلة"[1].

وفي الجواهر: "كما هو واضح بناء علي كفره . أما علي غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوي ما دل علي المنع من امامته وشهادته ان كان وقلنا به مؤيدا بنفر طباع الناس منه"[2].

ولكن الاجماع انما يفيد في المسائل الاصلية المأثورة المذكورة في الكتب المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل، وليست المسألة كذلك، لعدم ذكرها في مثل كتب الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوها. نعم التمسك بالفحوي صحيح .

ويدل علي الاشتراط في الوالي والقاضي والمفتي ، مضافا الي الاصل، أمور:

الاول : فحوي ما دل علي اشتراطه في الشاهد، كصحيحة محمد بن مسلم،

[1] الشرايع : 4، 67 .
[2] الجواهر: 40، 13 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست