responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 306

و يمكن أن يناقش فيه بان لنا أن نختار الوجه الثاني ، و نقول باشتراكهما في التاثير نظير توارد العلل التامة العقلية، أو نختار الوجه الرابع، و نقول في صورة التعاقب باستناد الاثر الي أولهما، حيث انه اذا أثر لم يبق محل لتاثير الثاني .

و بالجملة : هذا الاستدلال لايغني عن جوع . و استدل الشيخ الانصاري (قده) علي عدم التداخل بما ملخصه بتوضيح منا: أن الظاهر من الجملة الشرطية كون شرطها علة تامة فعلية لجزائها مطلقا، سواء وجد حينه أو بعده أمر آخر أم لا، و مقتضي ذلك تعدد المسبب .

فان قلت : متعلق الوجوبين في الجزاءين طبيعة واحدة و هي التوضا مثلا، و الظاهر كونها باطلاقها متعلقة للامر، و الطبيعة الواحدة التي لم يلحظ فيها جهة الكثرة يستحيل أن يتعلق بها وجوبان مستقلان ; اذ كثرة التكليف اما بكثرة المكلف أو المكلف أو المكلف به ; فان صرف الشئ لايتثني و لايتكرر; و انما يتكرر بسبب ما له اضافة اليه، و للتكليف ثلاث اضافات ; - كما عرفت في محله - و المفروض فيما نحن فيه وحدة المكلف و المكلف و المكلف به، فتستحيل كثرة التكليف مع وحدتها، و بالجملة : مقتضي اطلاق المتعلق تداخل الاسباب و وحدة التكليف .

قلت : اطلاق المتعلق انما هو بمقدمات الحكمة، و منها عدم البيان، و ظهور الشرط في السببية التامة يكفي بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق، و بعبارة أخري : ظهور كل من الشرطين في كونه سببا مستقلا فعليا يكون واردا علي اطلاق المتعلق ; و يصير دليلا علي عدم تعلق الوجوب بنفس الطبيعة ; بل يكون متعلقا في أحدي القضيتين بفرد منها، و في الاخري بفرد آخر، فظهور الشرط دليل علي تقييد المتعلق [1] "انتهي".

[1] فان قلت : ظهور كل من الشرطين في السببية التامة الفعلية أيضا بالاطلاق، فان مقتضي الاطلاق سببيته بهذا النحو; سواء وجد معه أو بعده شرط آخر أم لا، فلم يحكم اطلاق الشرط علي اطلاق المتعلق و لايعكس ؟ قلت : اذا قال الشارع اذا بلت فتوضامثلا فللجملة الشرطية المذكورة ظهوران : أحدهما ظهور اطلاقي ، و هو ظهورها في سببية البول للوجوب بالسببية التامة الفعلية، سواء وجد معه النوم مثلا أم لا; و ثانيهما ظهور عرفي غير مستند الي الاطلاق و هو ظهور قوله : "اذا بلت" في كون كل فرد من البول سببا مستقلا لوجوب الوضوء في قبال الابوال الاخر، و هذا ظهور عرفي يفهمه العقلاء عند ملاحظتهم الاسباب العقلية و العادية الخارجية، حيث يكون كل فرد منها سببا لوجود فرد من المسبب غير ما وجد بسبب الفرد الاخر، و ليس هذا الظهور مستندا الي الاطلاق حتي يعارض باطلاق المتعلق، فهو القرينة علي تقييد المتعلق، و بذلك يفرق بين الاوامر المعلقة علي الاسباب و بين الاوامر الابتدائية المتكررة، حيث لاتوجد فيها قرينة لتقييد المتعلق، وبذلك يستشكل علي تقديم التاسيس فيها علي التاكيد. وجه الاشكال أن التاسيس يستلزم تقييد المتعلق و الاصل عدمه . هذا ما يستفاد من كلام الشيخ (قده) عند جوابه عما منع به الفاضل النراقي للمقدمة الثانية من المقدمات الثلاث التي بني عليها أساس استدلال العلامة، ولكن يظهر منه - عند عنوانه لمسالة التداخل في مبحث اجتماع الامر و النهي - أن ظهور قوله اذا بلت في كون كل فرد من أفراد البول سببا مستقلا أيضا ظهور اطلاقي ، فراجع التقريرات . ثم ان ما ذكر من الظهور العرفي لايوجد فيما اذا تعدد الشرط و اختلفا في الجنس كالبول والنوم مثلا، بل الثابت حينئذ هو الظهور الاطلاقي كما صرح به، فيعارض حينئذ ظهور الشرط لظهور المتعلق، و لامرجح لاحدهما، اللهم الا أن ينكر كون ظهور الشرط في السببية التامة الفعلية ظهورا اطلاقيا، و هو كماتري . كما أن اشكال سيدنا الاستاذ (مدظله) بعدم ناظرية أحد الشرطين الي الاخر أيضا يجري في مختلفي الجنس، دون متحده ; لتسليمه امكان الامر بفردين من طبيعة واحدة بخطاب واحد ثبوتا، وان كان وجوب كل منهما استقلاليا، فاذا أمكن ذلك ثبوتا حكمنا بتحققه لاستدعاء كل سبب مستقل مسببا مستقلا، و علي هذا فمقتضي كلام الشيخ (قده) و كلام السيد الاستاذ "مد ظله العالي" عدم التداخل في متحدي الجنس، دون غيره عكس تفصيل الحلي (قده). ح ع - م .
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست