نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 307
و يقرب من ذلك ما ذكره في الكفاية، الا أنه قال ماحاصله : ان ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، و مقتضي
ذلك عدم التداخل ; اذ علي التداخل يلزم - علي فرض تعاقب الشروط - رفع اليد عن ظهور ما سوي الشرط الاول، و القول
بدلالتها علي مطلق الثبوت عند الثبوت . ثم تعرض هو (قده) لما تعرض له الشيخ : من كون ظهور الشرط بيانا لرفع اليد عن اطلاق
المتعلق .
أقول : تقريب الشيخ "ره" أبعد عن الاشكال من تقريبه (قده) فان تقريبه يجري في الشروط المتواردة و المتعاقبة معا، بخلاف
تقريب صاحب الكفاية، فانه لايجري في الشروط المتواردة في زمان واحد; فان ظهور الشرطين في الحدوث عند الحدوث حينئذ
محفوظ، و ان قلنا بالتداخل .
ثم اعلم أن كلمات الشيخ - علي ما في تقريرات بحثه - مضطربة ; فمن بعضهايستفاد أنه جعل المسبب في المثال المذكور عبارة
عن الوجوب، و من بعضها يستفاد أنه جعله عبارة عن متعلقه أعني التوضا، و لايخفي بطلان الثاني [1].
و من ذلك يظهر أيضا بطلان ما عن بعض أعاظم العصر: من أن كلا من السببين يقتضي وضوءا فيتعدد، وجه البطلان أن
السبب يقتضي وجوب الوضوء لانفسه، فتامل . هذه كلماتهم في المقام .
[1] يستفاد من كلامه (قده) لجعل المسبب نفس الوضوء توجيه متين، و قدذكر في الدرر أيضا فراجع ح ع - م .
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 307