نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 305
تداخل الاسباب و المسببات
اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء كقوله : "اذا بلت فتوضا"، و قوله أيضا: "اذا نمت فتوضا"[1] فهل يتداخل السببان : بمعني أنهما
عند اجتماعهما يستعقبان وجوبا واحدا متعلقا بطبيعة الوضوء، أو لايتداخلان، بل يستعقب كل منهما وجوبا مستقلا، و علي الثاني
فهل يتداخل المسببان أعني الوجوبين في مقام الامتثال، بمعني كفاية الاتيان بالطبيعة مرة واحدة لامتثالهما، أو لايتداخلان ؟ و هذا
ما اشتهر بينهم من أن الاصل تداخل الاسباب أو المسببات أو عدم التداخل، و مرادهم بالاصل ماتقتضيه القاعدة لولا ظهور
الخلاف ; فاختار جماعة، منهم المحقق الخونساري التداخل، و اختار المشهور عدمه ; و فصل الحلي بين اتحاد جنس الشرط و
تعدده .
و ليعلم أن المسالة غير مبتنية علي دلالة القضية علي المفهوم و عدمها، فان النزاع هناانما هو في تداخل المنطوقين، و هذا
بخلاف المسالة السابقة فانها كانت مبتنية علي ثبوت المفهوم، و لاربط لاحدي المسالتين بالاخري، فتفريع شيخنا الاستاذ
صاحب الكفاية النزاع في هذه المسالة علي عدم اختيار الوجه الثالث في المسالة السابقة في غير محله [2].
الاستدلال لعدم تداخل الاسباب :
و كيف كان فنقول : استدل العلامة في المختلف علي عدم التداخل بانه ان توارد السببان أو تعاقبا فاما أن يؤثرا في مسببين، أو
في مسبب واحد; أو لايؤثران أصلا، أو يؤثر أحدهما دون الاخر; و الثلاثة الاخيرة كلها باطلة فتعين الاول، وجه بطلانها، أن
الاول منها ينافي تمامية كل من السببين ; و الثاني ينافي أصل السببية، و الثالث ترجيح بلامرجح "انتهي".
[1] يمكن المناقشة في المثال بان وجوب الوضوء وجوب مقدمي للصلاة و غيرها من الغايات، فلايجب الا وضوء واحد قطعا، و ليس واجبا نفسيا عند حصول سببه ح ع - م .
[2] لايخفي صحة ماذكره المحقق الخراساني من عدم المورد لهذا النزاع بعد اختيار الوجه الثالث في المسالة السابقة اذ بعد تقييد المنطوقين و ارجاع الشرطين الي شرط واحد مركب لايبقي مورد للبحث عن التداخل . "ثم أنه يمكن أن يقال" في الفرق بين المسالتين : ان الاولي لفظية ينازع فيها ثبوت المفهوم و عدمه للقضية الشرطية ; و الثانية عقلية، حيث يبحث فيها عن حكم توارد السببين، و ان ثبتت سببيتهما بغير اللفظ أيضا فتدبر. ح ع - م .
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 305