responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 301

ثم ان المعلق ان كان مما يمكن تحققه عند انتفاء المعلق عليه أيضا جري فيه النزاع في حجية المفهوم و عدمها، و أما اذا كان أمرا لايعقل تحققه عند انتفائه فلامجال فيه للبحث عن المفهوم، فان انتفأه حينئذ عند انتفاء المعلق عليه عقلي لايستند الي ظهور الشرط في العلية المنحصرة (كما هو مسلك المتاخرين في باب المفاهيم) أو الي ظهور القيد في الدخالة (كما نسبناه الي قدماء أصحابنا) و ان ناقشنا فيه أولا وفاقا للسيد بان الدخالة لاتستلزم الانتفاء عند الانتفاء.

اذا عرفت هذا فنقول : ان المعلق ان كان له نحو تحقق و خارجية مع قطع النظر عن هذا الكلام المشتمل علي التعليق كان من القسم الاول فيجري فيه النزاع، مثال ذلك مااذا كان الجزاء جملة خبرية حاكية لتحقق مضمونها في الخارج كما اذا قال المولي : "ان جائك زيد يجب اكرامه"، اذا لم يكن غرضه من هذا الكلام انشاء الوجوب فعلا، بل كان غرضه حكاية الوجوب الثابت في ظرفه بانشائه قبلا أو بعدا، فان المعلق علي الشرط حينئذ - أعني به المحكي بالجملة الجزائية و هو الوجوب الثابت في ظرفه - يمكن أن يكون في متن الواقع ثابتا لزيد الجائي فقط، و يمكن أن يكون ثابتا له و لغير الجائي ، بان يكون قد أنشا لكليهما، فحينئذ يقع النزاع في أن التعليق علي الشرط يدل علي الانتفاء عند انتفائه أم لا.

و من هذا القبيل الاوامر و النواهي الواردة عن النبي 6 و الائمة : في مقام بيان أحكام الله تعالي، فانها كما حققناه في مبحث الاوامر ليست مولوية صادرة عنهم بقصد انشاء الحكم، بداهة أنهم لم يقصدوا بها اعمال المولوية، بل صدرت عنهم للارشاد الي أحكام الله الواقعية، نظير أوامر الفقيه عند الافتاء فهي حاكيات لاحكام الله الثابتة المنشئة في متن الواقع، فوزآنها وزان الجمل الخبرية .

هذا كله فيما اذا كان المعلق علي الشرط موجودا متحققا في ظرفه، مع قطع النظر عن هذا الكلام .

و أما اذا كان تحققه و خارجيته بنفس هذا الكلام المشتمل علي التعليق بحيث لم يكن له خارجية قبله و لابعده، بل كان هو آلة لايجاده و خارجيته، كان من القسم الثاني ; و لا مجال فيه للبحث عن المفهوم، بل ينتفي المعلق بانتفأ المعلق عليه عقلا; اذ المفروض أن خارجيته بنفس هذا الكلام، و المفروض أنه علق في هذا الكلام علي الشرط فيكون المنشاشخص ما علق فينتفي بانتفائه عقلا; مثال ذلك جميع الانشائات كقوله : وقفت علي أولادي ان كانوا فقراء; و قوله : ان جائك زيد فاكرمه، اذا كان الغرض انشاء الوقف أو الوجوب بنفس هذا الكلام .
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست