responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 302

و قد اتضح بما ذكرنا أن ثبوت المفهوم في الجمل الانشائية المولوية محل اشكال، و لا يختص الاشكال بباب الاوقاف و الوصايا و نحوهما.

نعم قد عرفت أن الاوامر و النواهي الواردة عن النبي 6 و الائمة (ع) وزآنها وزان الجمل الخبرية، فيثبت فيها المفهوم .

و أما المحقق الخراساني فقال ان الاوامر و النواهي المولوية أيضا مشتملة علي المفهوم ; و قال في بيان ذلك : "ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق علي الشرط عند انتفائه لاانتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفأ موضوعه و لو ببعض قيوده".

و القول بكون النزاع في السنخ يستفاد من تقريرات بحث الشيخ (قده) أيضا، و استدل علي ذلك بان انتفاء الشخص قطعي لايقبل الانكار بعد ارتفاع الكلام الدال علي الانشاء، و من لوازم تشخصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به الي غيره .

أقول : القول بكون المراد في باب المفاهيم انتفاء السنخ، و ان اشتهر بين المتاخرين، و أرسلوه ارسال المسلمات، ولكن لانجد له معني محصلا; لوضوح أن المعلق في قولنا: "ان جائك زيد فاكرمه" مثلا هو الوجوب المحمول علي اكرام زيد، و التعليق انمايدل علي انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه كما عرفت، و ما تفرضه سنخا ان كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا و محمولا فهو شخصه لاسنخه ; اذ لاتكرر في وجوب اكرام زيد بما هو هو[1] و ان كان مختلفا معه

[1] أقول : وجوب اكرام زيد علي تقدير مجيئه يغاير وجوب اكرامه علي تقدير عدم المجئ بحسب التشخص، مع اتحادهما موضوعا ومحمولا، و لانغني بالسنخ الا ذلك . و المعلق علي الشرط ليس هو الانشاء و لاالمنشا بقيد تعليقه علي الشرط، حتي يقال بانتفائه بانتفأ الشرط عقلا و لايكون معه مجال للبحث عن المفهوم ; بل المعلق علي الشرط هو ذات المنشا و هو وجوب اكرام زيد، و هذا المعني كمايمكن أن يتحقق علي تقدير تحقق الشرط يمكن أن يتحقق علي تقدير عدمه، بان يوجد بانشاء آخر، ففائدة المفهوم نفي تحققه (علي تقدير عدم الشرط) بانشاء آخر"و بعبارة أخري" خارجية وجوب اكرام زيد، و ان كانت بالانشاء ولكنه يمكن أن يوجدلها فردان بانشائين يكون المنشا في أحدهما وجوب الاكرام علي تقدير المجئ، و في الاخر وجوب الاكرام علي تقدير عدم المجئ، و التعليق و ان كان يفيد انتفاء نفس المعلق (بانتفأ المعلق عليه) لاانتفاء شئ آخر، ولكن المعلق ليس هذاالانشاء و الاالمنشا بقيد التعليق، بل ذات المنشا، و هو وجوب الاكرام الذي يمكن أن يتحقق عند انتفاء الشرط أيضا بانشاء آخر. فالظاهر أن المفهوم - علي القول به - يثبت في الانشائيات المولوية أيضا نعم في مثل الاوقاف والوصايا لا يجري المفهوم لعدم قابلية مال واحد الا لوقف واحد.ح ع - م .
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست