responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 300

و قد أجاب (قده) عن ذلك بان عدم صدور الواحد عن الاثنين، و كون العلة بحسب الحقيقة عبارة عن الجامع أمر تقتضيه الدقة العقلية و العرف غافل عنه، و المرجع لفهم المعاني هو العرف [1].

أقول : يمكن أن يقرب ماذكرناه هنا بالتقريب الذي ذكرناه في أصل المفهوم بان يقال : ان بناء العرف و العقلاء علي حمل كلام الغير و جميع خصوصياته علي كونها صادرة للفائدة حذرا من اللغوية، فاذا علق الحكم علي المجئ، فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم علي القيد كون القيد دخيلا، بتقريب : أنه لو لم يكن دخيلا لما ذكره المولي، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصية أيضا دخيلة، و الا لم صح ذكره بخصوصه، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها و الواجد لغيرها من الخصوصيات . و بهذا البيان يستحكم أساس المفهوم بمعني الانتفاء عند الانتفاء و ان استشكلنا فيه أولا، فتدبر.

و قد تلخص مما ذكرناه في باب المفاهيم أن مسلك القدماء فيها يخالف مسلك المتاخرين، فالمتاخرون قد أسسوا بناء مفهوم الشرط مثلا علي استفادة العلية المنحصرة، و أما القدماء فقد أسسوا بناء جميع المفاهيم علي أمر عقلائي ، و هو ظهور الفعل الصادر عن الغير( و منه التكلم بالخصوصيات) في كونه صادرا عنه لغايته النوعية، و الغاية النوعية للقيد هي الدخالة .

تذنيب : المفهوم في الجمل الانشائية :

اذا قال : "وقفت مالي علي أولادي الفقراء" أو "ان كانوا فقراء"، فلاشبهة في عدم ثبوت الوقف لغير الفقراء; و لكن ليس ذلك من جهة حجية المفهوم، بل من جهة أن الوقف قد أنشا بهذا اللفظ، و صار موجودا بنفس هذا الانشاء، و المفروض أن المنشا به هو الوقف علي الفقراء خاصة، فلامجال لثبوته لغيرهم .

توضيح ذلك : أن مفاد القضية الشرطية مثلا هو ثبوت محمول التالي لموضوعه علي تقدير ثبوت المقدم، و بعبارة أخري : ثبوت الحكم في التالي معلق علي ثبوت المقدم، و مقتضي دلالتها علي المفهوم - علي مذاق القوم - هو انتفاء ما هو المعلق عند انتفاء المعلق عليه، فان ما يقتضيه التعليق هو انتفاء نفس ما علق علي المقدم عند انتفاء المقدم لاانتفاء أمر آخر.

[1] لايخفي أن دليل امتناع صدور الواحد عن الكثير لو جري في هذه المقامات فلايمكن الجواب عنه بعدم فهم العرف لعدم امكان الالتزام بالمحذور العقلي تمسكا بعدم فهم العرف، اللهم الا أن ينكر ظهور هذا النحو من الخصوصية (التي لايحتاج في بيانها الي مؤنة زائدة) في كونها دخيلة لعدم جريان دليل اللغوية بعد ما لم يكن بيان ذي الخصوصية أكثر مؤنة من بيان الجامع .ح ع - م .
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست