responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 299
ثبوت الواسطة بين المنطوق و المفهوم، فان المدلول السياقي و اللوازم غير البينة خارجتان (بنظره) منهما، و أما بناء علي ما ذكرناه فلاتثبت الواسطة، فان المداليل الالتزامية بينة كانت أو غير بينة داخلة عندنا في المنطوق، كما عرفت .

و لعل ما ذكره في الكفاية في باب المفاهيم أمتن ما ذكره المتاخرون، فلنشر اليه، قال (قده) في تعريف المفهوم : "انه عبارة عن حكم انشائي أو اخباري تستتبعه خصوصية المعني الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية".

أقول : و فيه نظر اذ الخصوصية ان كانت مما دل عليه اللفظ كانت داخلة في المعني فاستتباع الخصوصية للمفهوم عبارة أخري عن استتباع نفس المعني له، و هو عبارة أخري عن الدلالة الالتزامية ; فيبقي السؤال عن وجه تعبيره (قده) عن الدلالة الالتزامية بهذا التعبير، و ان لم تكن الخصوصية مما دل عليه اللفظ و لم تكن داخلة في المعني فيبقي السؤال عن وجه تخصص المعني بها مع عدم دلالة اللفظ عليها; (مثلا) في قوله : (ان جائك زيد فاكرمه) لفظة "ان" تدل علي العلية، ثم ان خصوصية الانحصار ان كانت من لوازم هذا المعني، فالدلالة علي المفهوم أعني الانتفاء عند الانتفاء دلالة التزامية منطوقية، و ان لم تكن من لوازمه فاية جهة لتخصصه بها.

ثم شرع (قده) في بيان مفهوم الشرط، فقال : "ان ثبوته يتوقف علي دلالة الجملة الشرطية علي اللزوم و ترتب الجزاء علي الشرط بنحو العلية المنحصرة".

ثم قال : "ان دلالتها علي اصل اللزوم مسلمة، و أما الدلالة علي الترتب فضلا عن العلية و الانحصار فللمنع عنه مجال"، ثم ذكر للدلالة علي العلية المنحصرة خمس تقاريب، ورد جميعها فاختار عدم ثبوت المفهوم في الجمل الشرطية .

و التقاريب الخمس عبارة عن دعوي التبادر، و دعوي الانصراف، و دعوي جريان مقدمات الحكمة بثلاثة أنحاء، و قد ذكرنا حين ما نحضر درسه (قده) تقريبا سادسا، (و حاصله) أن قوله : (ان جائك زيد فاكرمه) ظاهر في كون خصوصية المجئ دخيلة في ثبوت الجزاء، فيكون لازم ذلك كون المجئ علة منحصرة، اذ لو كانت هنا علة أخري كانت العلة هي الجامع بينهما، لاخصوص كل منهما لعدم امكان صدور الواحد(بما هو واحد) عن الاثنين (بما هما اثنان).

و بعبارة أخري : التعليق علي المجئ ظاهر في كون المجئ بما هو مجئ بخصوصه علة، لا بما أنه مصداق للجامع بينه و بين امر آخر، و لازم ذلك هو الانحصار.
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست