responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 298

الفصل الثاني : مفهوم الشرط

اقسام القضية الشرطية :

القضية الشرطية علي قسمين :

الاول - ما كان مقدمها بمنزلة الموضوع و تاليها بمنزلة المحمول، فكانها قضية حملية ذكرت بصورة الشرطية . و ذلك كقول الطبيب مثلا للمريض : ان شربت الدواء الفلاني انقطع مرضك، فانه بمنزلة أن يقول : شرب الدواء الفلاني قاطع لمرضك، و كقول المنجم : ان كان زحل في الدرجة الكذائية رخصت الاسعار مثلا و نحو ذلك، و هذا القسم من الشرطيات التي مفادها مفاد الحمليات لامفهوم لها; اذ الشرط بمنزلة الموضوع و الجزاء بمنزلة المحمول، فلا قيد زائد حتي يستفاد منه المفهوم .

الثاني - من الشرطيات المستعلمة ما كان المقصود فيها اثبات محمول التالي لموضوعه، و يكون المقدم بمنزلة القيد الزائد الخارج من الثابت و المثبت له كقوله : "الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ"، فان محط النظر في هذه القضية بيان حكم الماء من النجاسة أو الطهارة، فقوله : "اذا بلغ قدر كر" بمنزلة القيد الزائد، و هذا القسم من الشرطيات يستفاد منه المفهوم، اذ يجب أن يفرض للقيد الزائد فائدة، و الفائدة النوعية للقيد كما عرفت انما هي الدخالة في موضوع الحكم، فتدبر. هذا ما عندنا في بيان ما هو الملاك في المفاهيم .

و أما المتاخرون فذهب كل منهم في بيانها مذهبا و لم يستوفوا حقها.

قال بعض أعاظم العصر ما حاصله : ان المدلول الالتزامي للكلام ان كان من اللوازم البينة بالمعني الاخص سميناه بالمفهوم، و ان كان من اللوازم البينة بالمعني الاعم سميناه بالمدلول السياقي ; و ان كان من اللوازم غير البينة كان مدلولا التزاميا فقط، و لايسمي باسم آخر. و لازم كلامه (قده)
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست