نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 298
الفصل الثاني : مفهوم الشرط
اقسام القضية الشرطية :
القضية الشرطية علي قسمين :
الاول - ما كان مقدمها بمنزلة الموضوع و تاليها بمنزلة المحمول، فكانها قضية حملية ذكرت بصورة الشرطية . و ذلك كقول
الطبيب مثلا للمريض : ان شربت الدواء الفلاني انقطع مرضك، فانه بمنزلة أن يقول : شرب الدواء الفلاني قاطع لمرضك، و كقول
المنجم : ان كان زحل في الدرجة الكذائية رخصت الاسعار مثلا و نحو ذلك، و هذا القسم من الشرطيات التي مفادها مفاد
الحمليات لامفهوم لها; اذ الشرط بمنزلة الموضوع و الجزاء بمنزلة المحمول، فلا قيد زائد حتي يستفاد منه المفهوم .
الثاني - من الشرطيات المستعلمة ما كان المقصود فيها اثبات محمول التالي لموضوعه، و يكون المقدم بمنزلة القيد الزائد الخارج
من الثابت و المثبت له كقوله : "الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ"، فان محط النظر في هذه القضية بيان حكم الماء من النجاسة أو
الطهارة، فقوله : "اذا بلغ قدر كر" بمنزلة القيد الزائد، و هذا القسم من الشرطيات يستفاد منه المفهوم، اذ يجب أن يفرض للقيد
الزائد فائدة، و الفائدة النوعية للقيد كما عرفت انما هي الدخالة في موضوع الحكم، فتدبر.
هذا ما عندنا في بيان ما هو الملاك في المفاهيم .
و أما المتاخرون فذهب كل منهم في بيانها مذهبا و لم يستوفوا حقها.
قال بعض أعاظم العصر ما حاصله : ان المدلول الالتزامي للكلام ان كان من اللوازم البينة بالمعني الاخص سميناه بالمفهوم، و
ان كان من اللوازم البينة بالمعني الاعم سميناه بالمدلول السياقي ; و ان كان من اللوازم غير البينة كان مدلولا التزاميا فقط، و
لايسمي باسم آخر. و لازم كلامه (قده)
نام کتاب : نهاية الاصول نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 298