responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 82
..........................................................................................

الثاني : أن ينوي القطع فيأتي بأحد المفطرات لتحصيله، فالقطع مراد ذاتا والمفطر مراد له من باب المقدمية كما هو شأن بعض العوام، حيث يرون القطع متوقفا علي الاتيان بأحدها ولا ينقدح في أنفسهم حصوله بصرف انشاء رفع اليد عن الصوم فهو يري نفسه صائما ما لم يتحقق المفطر خارجا.

الثالث : أن ينوي نفس المفطر كالاكل ونحوه، فمراده سد الجوع مثلا لا قطع الصوم وان التفت الي استلزامه له .

ففي "الجواهر" حكم بحصول البطلان بالاول دون الاخيرين لاستلزام الاول خلو الزمان المزبور عن النية دونهما، بل الواقع عند التأمل يؤكدها; اذ يري نفسه بعد صائما ما لم يحصل المفطر خارجا.

ثم قال : "ودعوي كون المعتبر في الصحة العزم في سائر الازمنة علي الامتثال بالصوم في سائر أوقات اليوم لا نعرف لها مستندا".[1]

أقول : ان قلنا: بأن دائرة الصوم من حيث النية وسيعة - كما هو المستفاد من الروايات المختلفة الواردة في أصنافه الثلاثة كما مر في محله،[2] وانما ثبت بالاجماع والاخبار اعتبار نية ما فيه واذا شك في اعتبار الاستدامة فيه كان مقتضي الاصل عدم اعتبارها - لزم من ذلك صحة الصوم في نية القطع بقسميه وكذا نية القاطع .

وان قلنا: بأن الصوم من العبادات والمعتبر فيها بقاء النية واستدامتها ولو شأنا الي اخر العمل، لزم منه البطلان في الجميع، لاستلزام كل منها خلو الزمان المزبور عن

[1] راجع : مختلف الشيعة 3 : 254 - 255، المسالة 19.
[2] جواهر الكلام 16 : 215.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست