responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 81

(مسالة 22): لو نوي القطع او القاطع |48| في الصوم الواجب المعين بطل صومه ; سواء نواهما من حينه او فيما ياتي ،

حكم نية القطع أو القاطع

|48| في "الخلاف" ما حاصله : اذا نوي في أثناء النهار أ نه قد ترك الصوم أو عزم علي أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه وكذلك الصلاة وانما يبطلان بفعل ما ينافيهما وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو حامد الاسفرائيني : يبطلان . دليلنا: أن نواقض الصوم والصلاة قد نص لنا عليها،[1] انتهي .

وفي "المختلف" بعد ما حكي الصحة عن الشيخ في "مبسوطه"[2] و "خلافه" حكي عن أبي الصلاح [3] فساد صومه ولزوم القضاء والكفارة معا، ثم حكم نفسه بوجوب القضاء دون الكفارة .[4]

أقول : هنا ثلاث امور:

الاول : أن ينوي القطع بأن يصمم علي رفع اليد عن الصوم فكما أ نه قبل الفجر صمم علي الصوم في عزمه فكذلك يصمم فعلا علي عدم كونه صائما بحيث لو اتفق له أحد المفطرات لم يرتدع عنه . وبعبارة اخري : ينشاء في نفسه رفع اليد عما تلبس به علي نحو ما أنشاء الدخول فيه .

[1] العروة الوثقي 3 : 539.
[2] الخلاف 2 : 222، المسالة 89 .
[3] المبسوط 1 : 278.
[4] الكافي في الفقه : 182.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست