نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 81
(مسالة 22): لو نوي القطع او القاطع |48| في الصوم الواجب المعين بطل صومه ; سواء
نواهما من حينه او فيما ياتي ،
حكم نية القطع أو القاطع
|48| في "الخلاف" ما حاصله : اذا نوي في أثناء النهار أ نه قد ترك الصوم أو
عزم علي أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه وكذلك الصلاة وانما يبطلان بفعل
ما ينافيهما وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو حامد الاسفرائيني : يبطلان . دليلنا: أن
نواقض الصوم والصلاة قد نص لنا عليها،[1] انتهي .
وفي "المختلف" بعد ما حكي الصحة عن الشيخ في "مبسوطه"[2] و "خلافه"
حكي عن أبي الصلاح [3] فساد صومه ولزوم القضاء والكفارة معا، ثم حكم
نفسه بوجوب القضاء دون الكفارة .[4]أقول : هنا ثلاث امور:
الاول : أن ينوي القطع بأن يصمم علي رفع اليد عن الصوم فكما أ نه قبل الفجر
صمم علي الصوم في عزمه فكذلك يصمم فعلا علي عدم كونه صائما بحيث لو اتفق
له أحد المفطرات لم يرتدع عنه . وبعبارة اخري : ينشاء في نفسه رفع اليد عما تلبس
به علي نحو ما أنشاء الدخول فيه .