responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 80
وكذا لو صام |47| يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوي الافطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال .

يتحقق التجري . ثم الحكم في المسألة أيضا بعد الفراغ عن كون نية الافطار مضرة والا فلا اشكال في الصحة .

|47| في بعض حواشي "العروة" حكم بالصحة،[1] ويمكن أن توجه بأن ما نواه لم ينعقد لعدم صلوح الزمان له، فنية افطاره لم تكن عصيانا بل كان تجريا، ووقت النية لرمضان أيضا باق فيصح اذا نواه .

ووجه البطلان : أما أولا فان صومه انعقد من أول الامر رمضانا، لعدم كونه من العناوين القصدية فيصير من مصاديق الفرع الذي قبله .

فان قلت : صوم رمضان لم يتنجز في حقه لجهله بالموضوع .

قلت : لا نسلم ذلك، فانه وان لم يتنجز عليه بعنوانه ولكن تنجز بعنوان آخر، ويكفي في تنجز التكليف العلم به وان كان بعنوان آخر.

وأما ثانيا: فلانصراف ما دل علي اجزاء النية في النهار عن مثل المقام بعد كونه علي خلاف القاعدة، ولعله كان للارفاق، ولا يستحق ذلك من نوي الافطار عصيانا.

اللهم الا أن ينكر كونه علي خلاف القاعدة بعد تقرير الاصل في مسألة وقت النية علي النحو الثاني ، فتدبر.

[1] تقدم في الصفحة 66 - 67.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست