نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 79
(مسالة 20): لو صام بنية شعبان ثم افسد صومه برياء ونحوه لم يجزه |44| عن رمضان،
وان تبين له كونه منه قبل الزوال .
(مسالة 21): اذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثم نوي الافطار وتبين كونه من رمضان قبل
الزوال قبل ان يفطر فنوي صح صومه،|45| واما ان نوي الافطار في يوم من شهر
رمضان عصيانا، ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه،|46|
|44| مر وجهه في ذيل المسألة 13، فراجع .[1]
والمصنف أفتي بالبطلان في المقام، وفي المسألة 13 جعل البطلان أحوط.
|45| الحكم بالصحة في المقام بعد الفراغ عن كون نية الافطار مضرا والا فوجه
الصحة أوضح، وقد مر حكم المسألة في المسألة 13، ويمكن أن يقال : بكون مورد
البحث مشمولا لقوله 6: "من لم يأكل فليصم"،[2] فتأمل .
|46| قد مر في المسألة 13 أن المنسوب الي المرتضي (ره) هو الحكم
بالصحة،[4] وفي "الشرائع" جعلها أشبه،[3] وهي الاقوي كما يقتضيه تقرير الاصل
علي النحو الثاني ، فراجع ما حررناه في تلك المسألة .[5]ولا يخفي : أن مقتضي الحكم بالصحة عدم العصيان وان عبر به المصنف . نعم،
[1] تهذيب الاحكام 4 : 188 / 532 ; وسائل الشيعة 10 : 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 8 .
[2] تقدم في الصفحة 67.
[3] صحيح مسلم 2 : 499 / 1135 ; صحيح البخاري 3 : 98، الباب 155 ; سنن النسائي 2: 160، الباب 107; مسند أحمد 13 : 50 / 16478 ; سنن البيهقي 4 : 288 ; الموطا1: 299 / 34.
[4] جمل العلم والعمل، ضمن رسائل الشريف المرتضي 3 : 53; مختلف الشيعة 3 : 235، المسألة 7.
[5] شرائع الاسلام 1 : 188.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 79