responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 43
..........................................................................................

وأما اذا قلنا كما اخترناه : "بأن حقيقته ليست الا الصوم الواقع في هذا الزمان الخاص فكان الفصل المنوع له عبارة عن الزمان الخاص ، فلم يتوقف في تحققه علي قصد العنوان، لعدم كونه من العناوين الاعتبارية القصدية - كما فصلناه سابقا -" كان مقتضاه صحة الصوم ووقوعه عن رمضان، وان نوي الغير سواء كان جاهلا برمضان أو ناسيا له، بل وان كان عالما به مع الجعل بتعين صومه وفوريته أو العلم به لوقوع المأمور به وهو الصوم في الزمان الخاص بقصد الامر وان لم يكن التحرك اليه بقصد أمره الخاص به، وقد عرفت كفاية ذلك في تحقق العبادية . وقد صرح بالصحة - حتي مع العلم - المحقق في "المعتبر"[2] وهي مقتضي اطلاق عبارة "المبسوط"[1] و "الشرائع"[3] أيضا، فراجع .

وبعبارة أخري : ان كان صوم رمضان في الامور القصدية، كان اللازم أن لا يتحقق مع الاطلاق فكيف مع قصد الخلاف، بل لزم من ذلك صحة ما نواه حتي مع العلم برمضان وتعين صومه بناء علي صحة الترتب واطلاق أدلة ما نواه . اللهم الا أن يتحقق عدم صلاحية الزمان وضعا لغيره كما ادعي عليه الاجماع والضرورة، كما في "الجواهر". واستدل له أيضا بمرسلي ابن بسام [5] وابن سهل .[4]

وعلي هذا الفرض يكون صحة صوم يوم الشك علي خلاف القاعدة، وحمل

[1] المعتبر 2 : 645.
[2] المبسوط 1 : 277.
[3] شرائع الاسلام 1 : 187.
[4] تهذيب الاحكام 4 : 236 / 693 ; وسائل الشيعة 10 : 203، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 12، الحديث 5.
[5] الكافي 4 : 130 / 1 ; تهذيب الاحكام 4 : 236 / 692 ; وسائل الشيعة 10 : 203، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 12، الحديث 4.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست