responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 42
كان ينوي ما اشتغلت ذمته به اولا او ثانيا او نحو ذلك، واما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وان لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوي فيه غيره |6|

عليه، كفي الاجمالي منه قطعا، لعدم التفاوت بينه وبين التفصيلي بنظر العقل المحكم في باب الاطاعة والعصيان، وان كان الوجه في اعتباره كون قصد العنوان محققا للمأمور به ومقوما له اذا كان من العناوين الاعتبارية القصدية كما اخترناه، ففي كفاية الاجمالي منه نوع خفاء، كيف ! والا لزم القناعة بالقصد الاجمالي في تحقق عناوين العقود والايقاعات وسائر الانشائيات أيضا.

اللهم الا أن يثبت كفاية القصد الاجمالي في مسألة من فاتته فريضة مرددة بين الظهر والعصر فيفتي فيها باجزاء الاتيان بأربع ركعات مرددة ويتعدي منها الي غيرها، فراجع .

وكيف كان : فلو قلنا بكفاية التعيين الاجمالي فلا فرق فيه بين الواحد والمتعدد فلا وجه لما يظهر من حاشية السيد الاستاذ المرحوم آية الله البروجردي (ره) علي المسألة الاولي من نية الصلاة من الفرق بينهما، فراجع .[1]

هل يصح صيام غير شهر رمضان فيه ؟

|6| ان كان صوم رمضان نوعا خاصا من الصوم يكون نفس امريته بالقصد والاعتبار كان اجزاء غيره عنه اذا نوي الغير علي خلاف القاعدة فوجب الاقتصار فيه علي مورد النص أعني صوم يوم الشك ، ومورده الجهل برمضان لا النسيان .

[1] العروة الوثقي 2 : 436 و 437.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست