responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 44
..........................................................................................

نصوصها علي صورة الاشتباه في التطبيق - كما يلوح من "المستمسك" - [1] فاسد; اذ المراد بالاشتباه في التطبيق هو أن يكون الصورة العلمية المخطرة التي هي المتعلق للارادة، والنية عبارة عن الصورة الجامعة القابلة للانطباق علي كل واحدة من الخصوصيتين، مثل أن ينوي الامر الفعلي أو ما في الذمة أو صوم الغد مثلا بقصد أمره، ثم يتصور في خارج النية كون الجامع متحققا في ضمن هذه الخصوصية فينكشف خلافها، والمفروض في روايات يوم الشك قصد خصوص صوم شعبان لا الامر الفعلي ونحوه . هذا بناء علي فرض كون صوم رمضان من الامور القصدية .

وأما بناء علي كون الفصل المقوم له عبارة عن الوقوع في الزمان الخاص وكفاية قصد الامر وان كان وهميا في صحته فلا يجب قصد عنوانه، بل لا يضر أيضا قصد الخلاف، فلو نوي غيره أجزاء عنه حتي مع العلم برمضان أيضا.

نعم، ربما يقال بالبطلان اذا كان المكلف بحيث لو توجه الي صوم رمضان كان غير قاصد له جدا، بل كان معاندا له مثلا.

وبالجملة : ففي العناوين الواقعية النفس الامرية وان لم نحتج الي قصد العنوان فعلا ولكن نحتاج اليه تقديرا، بحيث لو توجه اليه كان قاصدا له ولامره الخاص به، فتدبر. هذا حكم الحاضر.

وأما المسافر في رمضان ; فالمشهور عدم صحة الصوم منه أصلا وان حكمنا بصحة المندوب منه في غير رمضان . وقال الشيخ في "المبسوط": انه ان صام في السفر بنية التطوع أو واجب آخر غير رمضان وقع عما نواه .[2]

[1] مستمسك العروة الوثقي 8 : 202 - 203.
[2] المبسوط 1 : 277.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست