responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 41
شهر رمضان - حتي الواجب المعين ايضا - القصد الي نوعه من الكفارة او القضاء او النذر; مطلقا كان او مقيدا بزمان معين ; من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب ايضا|3| يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم ايام البيض مثلا او غيرها من الايام المخصوصة، فلا يجزي القصد الي الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ; من غير فرق بين ما اذا كان ما في ذمته متحدا او متعددا،|4| ففي صورة الاتحاد ايضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الاجمالي ،|5| كان يكون ما في ذمته واحدا، فيقصد ما في ذمته وان لم يعلم ا نه من اي نوع، وان كان يمكنه الاستعلام ايضا، بل فيما اذا كان ما في ذمته متعددا ايضا يكفي التعيين الاجمالي ،

بالقصد مصداقا لمثل القضاء ونحوه من العناوين القصدية، وهذا القيد أمر عدمي متحقق بعدم قصد الغير من دون أن يتوقف تحققه علي قصده، فافهم .

|3| قد عرفت آنفا أ نه يكفي في صحة المندوب مطلقا نية صوم الغد. نعم، يتوقف ادراك ثواب الخصوصية علي قصدها.

|4| وجهه واضح سواء عللنا وجوب قصد التعيين بأن امتثال الامر يتوقف علي قصد متعلقه بجميع قيوده، كما هو مبني القوم، أو بكون القصد مقوما للمأمور به اذا كان من الامور القصدية كما اخترناه .

ولا يخفي أن هذا منه 1 ينافي ما ذكره في المسألة الاولي من نية الصلاة، حيث فرق فيها بين الواحد والمتعدد، فراجع .[1]

|5| ان كان الوجه في اعتبار التعيين ما ذكروه من توقف الامتثال والاطاعة

[1] العروة الوثقي 2 : 436.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست