responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 341
ايضا ما اذا نسي فنوي صوما آخر ولم يتذكر الا بعد الزوال، ومنه ايضا ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، |144| فان تخلله في اثنأ التتابع لا يضر به ولا يجب عليه الانتقال الي غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لاجل هذا التعذر، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال الي سائر الخصال .

(مسالة 7): كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة او مخيرة اذا صام شهرا |145| ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ; ولو اختيارا لا لعذر، وكذا لو كان من نذر او عهد لم يشترط فيه تتابع الايام جميعها |146| ولم يكن المنساق منه ذلك، والحق المشهور |147| بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: اذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا، وهو مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه

|144| ان فرض تعلق قصده ونذره باصل طبيعة الصوم في يوم الخميس بلا لحاظ لون وعنوان خاص ، فالظاهر عدم منافاته لصوم الكفارة، بل يتداخل الواجبان في مقام الامتثال قهرا، وكذا في نذر صوم الدهر.

|145| الاحوط في صيام الشهر والشهرين الشروع من اول شهر هلالي وعدم الاكتفاء بالملفق .

|146| بل قصد عنوان تتابع الشهرين علي وزان ما في الكفارات، واما اذا قصد طبيعة الشهرين بنحو الاطلاق اعم من المتتابعين، فالظاهر عدم وجوب التتابع اصلا.

|147| مستندهم رواية الفضيل [1] وموردها نذر صوم شهر من غير تعرض للتتابع، ولا باس بالعمل بها في موردها.

[1] وسائل الشيعة 13 : 120، كتاب الحج ، ابواب كفارات الاستمتاع، الباب 8، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست