responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 340
يعلم ا نه لا يسلم له ; بتخلل العيد او تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر او اجارة او شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له ان يبتدا بشعبان، بل يجب ان يصوم قبله يوما او ازيد من رجب، وكذا لا يجوز ان يقتصر علي شوال مع يوم من ذي القعدة او علي ذي الحجة مع يوم من المحرم ; لنقصان الشهرين بالعيدين . نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق، فلا باس علي الاصح وان كان الاحوط |142| عدم الاجزاء، ويستثني مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة ايام بدل هدي التمتع اذا شرع فيه يوم التروية، فانه يصح وان تخلل بينها العيد، فياتي بالثالث بعد العيد بلا فصل |143| او بعد ايام التشريق بلا فصل لمن كان بمني، واما لو شرع فيه يوم عرفة او صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ، ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع .

(مسالة 5): كل صوم يشترط فيه التتابع اذا افطر في اثنائه لا لعذر اختيارا، يجب استئنافه، وكذا اذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر; من نذر ونحوه، واما ما لم يشترط فيه التتابع وان وجب فيه بنذر او نحوه فلا يجب استئنافه،وان اثم بالافطار، كما اذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فانه لو خالف واتي به متفرقا صح وان عصي من جهة خلف النذر.

(مسالة 6): اذا افطر في اثنأ ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار - كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري ، دون الاختياري - لم يجب استئنافه، بل يبني علي ما مضي، ومن العذر ما اذا نسي النية حتي فات وقتها; بان تذكر بعد الزوال، ومنه

|142| لا يترك، بل لعله الاقوي مع الالتفات والترديد.

|143| علي الاحوط; وفي اصل الاستثناء كلام .
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست