نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 342
بالاستئناف مع تخلل الافطار عمدا وان بقي منه يوم، كما لا اشكال في عدم جواز
التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر اقسام الصوم المتتابع .
(مسالة 8): اذا بطل التتابع في الاثناء لا يكشف عن بطلان الايام السابقة، فهي
صحيحة وان لم تكن امتثالا للامر الوجوبي ولا الندبي ; لكونها محبوبة في حد نفسها
من حيث انها صوم، وكذلك الحال في الصلاة اذا بطلت في الاثناء، فان الاذكار والقراءة
صحيحة |148| في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.اقسام الصوم
فصل : [ اقسام الصوم ]
اقسام الصوم اربعة : واجب، وندب، ومكروه - كراهة عبادة - ومحظور.
والواجب اقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء،|149| وصوم بدل
الهدي في حج التمتع، وصوم النذر|150| والعهد واليمين، والملتزم بشرط او اجارة،
|148| فرق بين صوم تام وبين اجزاء الصلاة، فان كل صوم بذاته عبادة مستقلة
ماموربها بامر ندبي وهو المقوم لعباديته، وهذا بخلاف اجزاء الصلاة، فتامل .
|149| عن نفسه او عمن هو وليه .
|150| قد يقال : ان في مثل النذر واخويه والاجارة ونحوها ما هو الواجب عنوان
الوفاء، لا الفعل الذي تعلق به النذر ونحوه، ولكن في رواية الزهري الطويلة عن
علي بن الحسين (ع) قال : "وصوم النذر واجب".[1]
[1] وسائل الشيعة 10 : 376، كتاب الصوم، ابواب بقية الصوم الواجب، الباب 5، الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 342