responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 342
بالاستئناف مع تخلل الافطار عمدا وان بقي منه يوم، كما لا اشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر اقسام الصوم المتتابع .

(مسالة 8): اذا بطل التتابع في الاثناء لا يكشف عن بطلان الايام السابقة، فهي صحيحة وان لم تكن امتثالا للامر الوجوبي ولا الندبي ; لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث انها صوم، وكذلك الحال في الصلاة اذا بطلت في الاثناء، فان الاذكار والقراءة صحيحة |148| في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.اقسام الصوم

فصل : [ اقسام الصوم ]

اقسام الصوم اربعة : واجب، وندب، ومكروه - كراهة عبادة - ومحظور.

والواجب اقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء،|149| وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم النذر|150| والعهد واليمين، والملتزم بشرط او اجارة،

|148| فرق بين صوم تام وبين اجزاء الصلاة، فان كل صوم بذاته عبادة مستقلة ماموربها بامر ندبي وهو المقوم لعباديته، وهذا بخلاف اجزاء الصلاة، فتامل .

|149| عن نفسه او عمن هو وليه .

|150| قد يقال : ان في مثل النذر واخويه والاجارة ونحوها ما هو الواجب عنوان الوفاء، لا الفعل الذي تعلق به النذر ونحوه، ولكن في رواية الزهري الطويلة عن علي بن الحسين (ع) قال : "وصوم النذر واجب".[1]

[1] وسائل الشيعة 10 : 376، كتاب الصوم، ابواب بقية الصوم الواجب، الباب 5، الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست