responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 339
الاحرام وهي دم شاة او صيام ثلاثة ايام او التصدق علي ستة مساكين لكل واحد مدان .

ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا علي غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الواطي امته المحرمة باذنه، فانها بدنة او بقرة |137| ومع العجز فشاة او صيام ثلاثة ايام .

(مسالة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع او كفارة التخيير، |138| ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الاول ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر |139| بدل الشهرين، بل هو الاحوط في صيام سائر الكفارات وان كان في وجوبه فيها تامل واشكال . |140|

(مسالة 2): اذا نذر صوم شهر او اقل او ازيد لم يجب التتابع، الا مع الانصراف،او اشتراط التتابع فيه .

(مسالة 3): اذا فاته النذر المعين |141| او المشروط فيه التتابع، فالاحوط في قضائه التتابع ايضا.

(مسالة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لا يجوز ان يشرع فيه في زمان

|137| او شاة - كما يظهر من النص - [1] فالتخيير اولا بين الثلاث ومع العجز بين الاثنين، وكون الصيام هنا ثلاثة مبني علي الاحتياط.

|138| او الترتيب .

|139| علي الاحوط.

|140| لا اشكال في وجوب الترتيب في كفارة اليمين .

|141| المقيد بالتتابع .

[1] وسائل الشيعة 10 : 546 و 548، كتاب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 1 و 6.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست