نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 339
الاحرام وهي دم شاة او صيام ثلاثة ايام او التصدق علي ستة مساكين لكل واحد مدان .
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا علي غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة
الواطي امته المحرمة باذنه، فانها بدنة او بقرة |137| ومع العجز فشاة او صيام ثلاثة ايام .
(مسالة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع او كفارة التخيير، |138|
ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الاول ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب
التتابع في الثمانية عشر |139| بدل الشهرين، بل هو الاحوط في صيام سائر الكفارات
وان كان في وجوبه فيها تامل واشكال . |140|
(مسالة 2): اذا نذر صوم شهر او اقل او ازيد لم يجب التتابع، الا مع الانصراف،او
اشتراط التتابع فيه .
(مسالة 3): اذا فاته النذر المعين |141| او المشروط فيه التتابع، فالاحوط في قضائه
التتابع ايضا.
(مسالة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لا يجوز ان يشرع فيه في زمان
|137| او شاة - كما يظهر من النص - [1] فالتخيير اولا بين الثلاث ومع العجز بين
الاثنين، وكون الصيام هنا ثلاثة مبني علي الاحتياط.
|138| او الترتيب .
|139| علي الاحوط.
|140| لا اشكال في وجوب الترتيب في كفارة اليمين .
|141| المقيد بالتتابع .
[1] وسائل الشيعة 10 : 546 و 548، كتاب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 1 و 6.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 339