responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 29
..........................................................................................

أراد أحد تحققها لابد له من قصد عناوينها، وذلك كعناوين المعاملات والايقاعيات بأجمعها وكالتعظيم والاهانة وكعناوين المركبات الاعتبارية التي أوجبها الشارع، كالصلاة والصوم والحج وكعنوان النيابة والبدلية والعوضية والقضاء ونحوها، وأما اذا لم يكن المأمور به من العناوين الاعتبارية القصدية، بل كان من الامور الواقعية التكوينية، بحيث لا يتوقف في تحققها ونفس امريتها علي الاعتبار والقصد كما في المثال الذي مر آنفا فلا نسلم توقف صدق الامتثال وسقوط الامر علي قصد العنوان الا من باب المقدمية، لوجودها غالبا فاذا قال المولي : جئني برجل طبيب، وكان العبد ممن ارتكز في نفسه الدواعي الالهية، وكان متهيئا لامتثال أوامر المولي، غاية الامر أ نه لم يتوجه الي قيد الطبابة أو توهم قيدا آخر فانبعث الي تحصيل غرض المولي ولم يحركه نحو العمل الا الداعي الالهي فأتي برجل تخيله موافقا لغرض المولي، ثم ظهر كونه طبيبا موافقا لما امر به المولي واقعا، فكيف لا يسقط الامر مع حصول المأمور به بجميع ما اعتبر فيه من القيود ولم يكن فيه داع نفساني شهواني ؟ بل كان انبعاثه من قبل الدواعي الالهية .

فان قلت : لم يكن تحركه عن امر المولي، بل عن امر وهمي .

قلت : أولا: الامر بوجوده الخارجي لا يحرك وانما يحرك بوجوده العلمي وصورته العلمية، والمفروض تحرك العبد بالصورة المرتسمة منه في ذهنه ; غاية الامر عدم مطابقة الصورة لذيها في جميع قيود المتعلق، ولا دليل علي اعتبار ذلك والمحكم في باب الاطاعة والعصيان هو العقل ولا يحكم في المقام باعتباره .

وثانيا: لا نسلم في صدق العبادية والاطاعة كون التحرك نحو الفعل بخصوص امره، بل يكفي في صدقهما كون التحرك من ناحية تصور الامر وان كان وهميا بعد
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست