responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 28

هل يعتبر قصد العنوان ؟

المسألة الثالثة : المستفاد من كلمات الشيخ (ره) والهمداني (ره) في مبحث الوضوء وفي باب الصوم [1] هو: أن امتثال الامر يتوقف علي تصور ماهية المأمور به بجميع قيوده التي اعتبرها المولي فيه، فاذا فرض الامر بالمقيد وتصور الفاعل حين الفعل الحيثية المطلقة أو المقيدة بقيد آخر وأتي بها بداعي الامر لم يكف ذلك في الامتثال وان فرض تحقق المأمور به بقيده، فلو قال : جئني برجل طبيب وتوهم المكلف كون المأمور به الاتيان بطبيعة الرجل أو الرجل المهندس مثلا فأتي برجل بداعي امر المولي وتقربا اليه ثم اتفق كون الماتي به طبيبا لم يجز ذلك .

وبالجملة : فالمستفاد منهما أن امتثال الامر يتوقف علي قصد عنوان المأمور به بجميع قيوده، فقصد العنوان معتبر في عرض قصد الامتثال، من غير فرق بين تعدد الطلب ووحدته فان المحوج الي قصد العنوان ليس تمييز الطلب عن غيره، بل تمييز ماهية المأمور به عن غيرها من الماهيات، لتوقف الامتثال عليه .

نعم، يكفي التمييز الاجمالي بأن ينوي ما في ذمته فعلا اذا كان واحدا أو ما اشتغلت ذمته به أولا اذا كان متعددا.

أقول : ان كان المأمور به من العناوين القصدية أي الامور الاعتبارية التي قوامها ونفس امريتها بالاعتبار والقصد فالقصد معتبر جزما، لا لتوقف العبادية، وصدق عنوان الاطاعة والامتثال عليه، بل لان الماهية التي أمر بها لا توجد الا بالقصد، من غير فرق بين التعبديات والتوصليات، بل ولو لم تكن الماهية مأمورا بها، فانه اذا

[1] كتاب الطهارة، ضمن تراث الشيخ الاعظم 2 : 27 وكتاب الصوم 12 : 102 ; مصباح الفقيه 2: 144 و 14 : 297.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست