responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 282
بل ابتلاع النخامة اذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنه مشكل .|21|

(مسالة 5): اذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي .|22|

والجواب : أن الكذب علي الله قد اطلق عليه في أخباره عنوان الافطار، وكما جعلته لذلك صغري لكبريات أدلة الكفارة المعلق فيها الحكم علي عنوان الافطار، فكذلك يجعل صغري لما في خبر عبد السلام، وذكر الافطار قسيما للجماع لا يوجب انصرافا مستقرا بحيث يسقط الاطلاق عن الحجية . ونظر الحديث الي خصوص ما يتمشي فيه القسمان أيضا ممنوع .

|21| لعدم ثبوت حرمتها، بل يتعارف بلعها بلا اكتراث من أهل العرف، بل في خبر عبدالله بن سنان عن الصادق (ع): "من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بدأ في جوفه الا أبرأته".[1]

نعم، نخامة الغير منها قطعا، بل نخامة نفسه أيضا اذا أخرجها من فمه ثم ردها، هذا. ولكن للبحث عن حرمة الخبائث موضع آخر، فتدبر.

|22| استشكل علي ذلك في "المستمسك" بان "الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطيا ومقتضي القاعدة الاولية سقوطه بالعجز عنه ولو للعجز عن بعض أجزائه".[2]

أقول : ظاهر قوله في خبر عبد السلام : "فعليه ثلاث كفارات"[3] ان كل واحدة

[1] العروة الوثقي 3 : 594.
[2] تهذيب الاحكام 3 : 256 / 714 ; وسائل الشيعة 5 : 223، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المسجد، الباب 20، الحديث 1.
[3] مستمسك العروة الوثقي 8 : 356.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست