responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 281

(مسالة 3): لا فرق |19| في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين ان تكون الحرمة اصلية كالزنا وشرب الخمر، او عارضية كالوطء حال الحيض او تناول ما يضره .

(مسالة 4): من الافطار بالمحرم : الكذب علي الله|20| وعلي رسوله 6،

فروع كفارة الجمع

|19| لاطلاق قوله (ع) في خبر عبدالسلام : "متي جامع حراما أو افطر علي حرام"[1] والاطلاق هنا أظهر من اطلاق قول : "اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه"[2] لما حرم عارضا كالجلال ونحوه مع عدم تشكيكهم فيه في تلك المسألة فالتشكيك وادعاء الانصراف الي خصوص المحرمات الاصلية في المقام بلا وجه، فتدبر.

|20| في حاشية الاستاذ المرحوم البروجردي : "نعم، لكن الاقوي فيه عدم وجوب كفارة الجمع"[3] انتهي . ولم يظهر لي وجه ذلك فان اطلاق حديث عبد السلام وغيره يشمله . ولعله 1 ظن ان الحديث ناظر الي المفطرات التي تنقسم الي الحلال والحرام ويتمشي فيه القسمان، والكذب محرم محضا أو أن الافطار في الحديث - بقرينة جعله قسيما للجماع - ينصرف الي خصوص الاكل والشرب فلا دليل علي كفارة الجمع في غير الجماع والاكل والشرب .

[1] وسائل الشيعة 10 : 55 و 56، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 11، الحديث 1 - 3.
[2] تهذيب الاحكام 4 : 209 / 605 ; وسائل الشيعة 10 : 54، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 1.
[3] الكافي 3 : 57 / 3 و 406 / 12 ; وسائل الشيعة 3 : 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2 و 3.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست