responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 283

(مسالة 6): اذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات |23| بعددها، وان كان علي الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها.

(مسالة 7): الظاهر ان الاكل في مجلس واحد يعد افطارا واحدا|24| وان تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، وكذا الشرب اذا كان جرعة فجرعة .

(مسالة 8): في الجماع الواحد اذا ادخل واخرج مرات لا تتكرر |25| الكفارة

منها كفارة بنفسها وهذا ينافي الارتباط، فتدبر.

|23| علي الاحوط كما مر في المسألة 2.

|24| أقول : الموضوع للكفارة علي القول بتكررها ليس عنوان الافطار الفعلي ولا عنوان الاكل، بل الموضوع له : "ما به يتحقق الافطار شأنا" فيكون معني قوله : "افطر" في أخبار الكفارة، الاتيان بما شأنه المفطرية، وان كان المتصف بها فعلا الوجود الاول فقط، ولا يخفي أن كل واحدة من اللقم مصداق لهذا الموضوع، ولذا تتصف بحرمة مستقلة فليس من أكل اللقم، مثل من أكل لقمة واحدة، بل كل لقمة تقع عصيانا علي حدة للامر بوجوب الامساك . نعم، اللقمة الاولي فقط تقع مفطرا فعلا.

والحاصل : أن الافطار الفعلي في المقام واحد لا يقبل التكرر وينطبق علي اللقمة الاولي، كما أن المجموع أكل واحد عرفا، ولكن الموضوع للكفارة علي فرض القول بالتكرر هو الاتيان بما شأنه المفطرية وهو متعدد في الفرض، ولذا يتصف كل منها بحرمة علي حدة، فتدبر، هذا. ولكن قد عرفت منا منع القول بالتكرر.

|25| اذ الحكم فيه مرتب علي عنوان الجماع لا الافطار والمجموع يعد عرفا
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست