responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 280
وان كان الاحوط التكرار مع احد الامرين، بل الاحوط التكرار مطلقا، واما الجماع فالاحوط - بل الاقوي -|18| تكريرها بتكرره .

الامساك الاول يجب الثاني فتجب الكفارة لمخالفته كما تجب لمخالفة الاول . وفيه أن مفروض البحث في مسألة التداخل صورة قبول السبب للتكرر، والسبب هنا لا يتكرر. ولا دليل علي ان الكفارة انما تجب لمخالفة وجوب الامساك، بل المستفاد من الادلة ترتبها علي افطار الصوم .

ووجه الثالث : أولا أن الكفارة في الاخبار ترتب علي عنوان الجماع واتيان الاهل وهذا يقبل التكرر، وهذا بخلاف سائر المفطرات . وثانيا: أخبار خاصة ذكرها في "الوسائل".[1]

وفيه أولا: النقض بالاستمناء، وثانيا: أن الظاهر ترتب الكفارة علي الجماع بما هو مفطر لا بما هو الجماع في شهر رمضان والا لثبت الكفارة في جماع المريض والمسافر ونحوهما أيضا، وثالثا: أن الخبر الاول ضعيف سندا، والثاني مرسل، والثالث عين الخبر الاول وقد نقل ملخصا مضافا الي ارساله .

ووجه الرابع : اختيار هذا التفصيل في مسألة تداخل الاسباب . وفيه مضافا الي عدم قبوله في المسألة أن المقام - كما مر - ليس من مصاديق تلك المسألة . هذا. ولكن الاحوط في الجماع هو التكرر، فتدبر.

|18| لا قوة فيه . نعم، هو أحوط كما مر.

[1] الخلاف 2 : 189 - 190، المسالة 38.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست