responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 279
..........................................................................................

والعلا مة [1] وغيرهم .

الثاني : التكرر مطلقا كما عن المحقق الثاني [3] وعن "المسالك"[2] أ نه الاصح ان لم يكن سبق الاجماع علي خلافه .

الثالث : التفصيل بين الجماع وغيره كما في المتن ونسب الي المرتضي [4] أيضا.

الرابع : التفصيل بين ما اذا اختلف السبب أو تخلل التكفير وبين غير ذلك كما في "المختلف" اختياره .

ولا يخفي أن هذه المسألة أيضا غير معنونة في الكتب الاصلية . فلا يمكن تتميمها بالاجماع أو الشهرة . نعم، ذكرها الشيخ في "المبسوط" و "الخلاف" وقد مر عبارة "المبسوط" آنفا.

وفي "الخلاف": "اذا افسد الصوم بالوطء ثم وطء بعد ذلك مرة او مرات لا يتكرر عليه الكفارة ولا اعرف فيه خلافا بين الفقهاء، بل نصوا علي ما قلناه . وربما قال المرتضي من أصحابنا أ نه يجب عليه بكل مرة كفارة، دليلنا: أن الاصل براءة الذمة ..." .[5]

وكيف كان : فوجه القول الاول أن الظاهر ترتب الكفارة علي عنوان افطار الصوم وهو لا يقبل التكرر.

ووجه الثاني أولا: أن الاصل عدم تداخل الاسباب . وثانيا: أ نه كما يجب

[1] شرائع الاسلام 1: 194.
[2] مختلف الشيعة 3 : 315، المسالة 61.
[3] جامع المقاصد 3 : 70.
[4] مسالك الافهام 2 : 36.
[5] راجع : جواهر الكلام 16 : 303.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست