والعلا مة [1] وغيرهم .
الثاني : التكرر مطلقا كما عن المحقق الثاني [3] وعن "المسالك"[2] أ نه الاصح
ان لم يكن سبق الاجماع علي خلافه .
الثالث : التفصيل بين الجماع وغيره كما في المتن ونسب الي المرتضي [4] أيضا.
الرابع : التفصيل بين ما اذا اختلف السبب أو تخلل التكفير وبين غير ذلك كما في
"المختلف" اختياره .
ولا يخفي أن هذه المسألة أيضا غير معنونة في الكتب الاصلية . فلا يمكن
تتميمها بالاجماع أو الشهرة . نعم، ذكرها الشيخ في "المبسوط" و "الخلاف" وقد مر
عبارة "المبسوط" آنفا.
وفي "الخلاف": "اذا افسد الصوم بالوطء ثم وطء بعد ذلك مرة او مرات
لا يتكرر عليه الكفارة ولا اعرف فيه خلافا بين الفقهاء، بل نصوا علي ما قلناه .
وربما قال المرتضي من أصحابنا أ نه يجب عليه بكل مرة كفارة، دليلنا: أن الاصل
براءة الذمة ..." .[5]وكيف كان : فوجه القول الاول أن الظاهر ترتب الكفارة علي عنوان افطار الصوم
وهو لا يقبل التكرر.
ووجه الثاني أولا: أن الاصل عدم تداخل الاسباب . وثانيا: أ نه كما يجب