responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 278
ولا تتكرر|17| بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وان تخلل التكفير بين الموجبين او اختلف جنس الموجب علي الاقوي،

رمضان فوجبت الكفارة فان وطء في اليوم الثاني فعليه كفارة اخري، سواء كفر عن الاول أو لم يكفر فان وطء ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة . وبه قال مالك والشافعي وجميع الفقهاء الا أبا حنيفة فانه قال : ان لم يكفر عن الاول فلا كفارة في الثاني . وان كفر عن الاول ففي الثاني روايتان : رواية الاصول أن عليه الكفارة، وروي عنه زفر أ نه لا كفارة عليه، دليلنا: اجماع الفرقة".[1]

وفي "المبسوط": "وأما اذا تكرر في يومين في رمضان واحد، ففيه الخلاف ; ولا خلاف بين الفرقه، أن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الاول أو لم يكفر; فاما اذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لاصحابنا فيه نص معين، والذي يقتضيه مذهبنا أ نه لايتكرر عليه الكفارة ..." .[2]

وكيف كان : فادعاء الاجماع في المسألة بلا وجه ويجب تتميمها علي ما يقتضيه القواعد، والاصل عدم التداخل، كما حرر في الاصول، فراجع .

|17| الاقوال في المسألة أربعة :

الاول : عدم التكرر مطلقا كما عن الشيخ [5] وابن حمزة [4] والمحقق [3]

[1] جواهر الكلام 16 : 302.
[2] الخلاف 2 : 192، المسالة 43.
[3] المبسوط 1 : 274.
[4] المبسوط 1 : 274.
[5] الوسيلة : 146.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست