نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 277
ولكن الاحوط الترتيب |12| المذكور. هذا، وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم
سائر المفطرات، والظاهر ا نها لاجل الاعتكاف لا للصوم |13| ولذا تجب في الجماع ليلا
ايضا، واما ما عدا|14| ذلك من اقسام الصوم فلا كفارة |15| في افطاره ; واجبا كان كالنذر
المطلق والكفارة، او مندوبا فانه لا كفارة فيها، وان افطر بعد الزوال .
(مسالة 2): تتكرر|16| الكفارة بتكرر الموجب في يومين وازيد من صوم له كفارة،
|12| لا يترك، لدلالة الصحيحتين [1] عليه، والشهرة وان كانت علي خلافهما
ولكن لم تصل الي حد الاعراض عنهما. فتتبع .
|13| لكن عرفت أن الصوم ان كان مما فيه كفارة ثبت كفارته أيضا.
|14| سوي الواجب بالعهد أو اليمين .
|15| للاصل بعد عدم الدليل عليها. وعن "المنتهي":[2] دعوي اتفاق الفريقين عليه .
حكم تكرر الكفارة
|16| كما يقتضيه اصالة عدم تداخل الاسباب المستقله، بعد فقدان ما يقتضي
التداخل في المقام . وأما التمسك بالاجماع - كما في "الجواهر"[3] وغيره - فبلا
وجه بعد عدم كون المسألة معنونة في الكتب الاصلية الموضوعة لنقل المسائل
المأثورة، ك- "النهاية" و "المقنعة" و "المراسم" و "المقنع" ونحوها. نعم، عنونها
الشيخ في "الخلاف" و "المبسوط"، ففي "الخلاف": "اذا وطء في يوم من شهر
[1] النهاية : 172.
[2] الفقيه 2 : 123 / 534 ; تهذيب الاحكام 4 : 292 / 888 ; وسائل الشيعة 10 : 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 2 و 5.
[3] منتهي المطلب 9 : 144.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 277