وكيف كان : فهل كفارة الاعتكاف تختص بالجماع أو به وبالاستمناء أو تعم
جميع المبطلات له ؟ وهل تختص بالاعتكاف الواجب كالمنذور أو اليوم الثالث في
جميع الاعتكافات أو تعم ما يجوز ابطاله أيضا كاليومين الاولين من المندوب ؟ بل
والواجب المطلق بناء علي عدم تعينه بالشروع فيه . وهل الكفارة فيه ككفارة الظهار
أو ككفارة شهر رمضان ؟ لابد من ذكر الاخبار وبعض الاقوال حتي يظهر الحال .
أما الاخبار فمنها:
1 - صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر(ع) عن المعتكف يجامع أهله، قال : "اذا
فعل ذلك فعليه ما علي المظاهر".[1]2 - وصحيحة أبي ولا د قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن امراءة كان زوجها غائبا
فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الي بيتها
فتهيأت لزوجها حتي واقعها فقال : "ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تنقضي ثلاثة
أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما علي المظاهر".[2]3 - وبازائهما موثقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن معتكف واقع أهله ؟
قال : "هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان".[3]4 - وموثقته الاخري عن أبي عبدالله(ع) قال : سألته عن معتكف واقع أهله، قال :
"عليه ما علي الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو اطعام ستين مسكينا".[4] والظاهر اتحاد الموثقتين لوحدة السائل
[1] راجع : وسائل الشيعة 22 : 395، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 24، الحديث 1 و2.
[2] الفقيه 2: 122 / 532; وسائل الشيعة 10: 546، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 1.
[3] الكافي 4 : 177 / 1 ; وسائل الشيعة 10 : 548، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 6.
[4] الفقيه 2: 123 / 534; وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 272