responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 272
..........................................................................................

وكيف كان : فهل كفارة الاعتكاف تختص بالجماع أو به وبالاستمناء أو تعم جميع المبطلات له ؟ وهل تختص بالاعتكاف الواجب كالمنذور أو اليوم الثالث في جميع الاعتكافات أو تعم ما يجوز ابطاله أيضا كاليومين الاولين من المندوب ؟ بل والواجب المطلق بناء علي عدم تعينه بالشروع فيه . وهل الكفارة فيه ككفارة الظهار أو ككفارة شهر رمضان ؟ لابد من ذكر الاخبار وبعض الاقوال حتي يظهر الحال .

أما الاخبار فمنها:

1 - صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر(ع) عن المعتكف يجامع أهله، قال : "اذا فعل ذلك فعليه ما علي المظاهر".[1]

2 - وصحيحة أبي ولا د قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن امراءة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الي بيتها فتهيأت لزوجها حتي واقعها فقال : "ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما علي المظاهر".[2]

3 - وبازائهما موثقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن معتكف واقع أهله ؟ قال : "هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان".[3]

4 - وموثقته الاخري عن أبي عبدالله(ع) قال : سألته عن معتكف واقع أهله، قال : "عليه ما علي الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا".[4] والظاهر اتحاد الموثقتين لوحدة السائل

[1] راجع : وسائل الشيعة 22 : 395، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 24، الحديث 1 و2.
[2] الفقيه 2: 122 / 532; وسائل الشيعة 10: 546، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 1.
[3] الكافي 4 : 177 / 1 ; وسائل الشيعة 10 : 548، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 6.
[4] الفقيه 2: 123 / 534; وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست