responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 273
..........................................................................................

والمسؤول والمسؤول عنه، والاولي ملخص الثانية . والصدوق كثيرا ما يلخص الروايات في كتابه، اذ "الفقيه" كتاب الفتوي له، وفي كتب الفتوي يلخص الاخبار، هذا.

وفي "الفقيه" بعد نقل صحيحة زرارة، قال : "وقد روي أ نه ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة وان جامع بالنهار فعليه كفارتان . روي ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلي بن اعين، قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل وطء امرأته وهي معتكفة ليلا في شهر رمضان ؟ فقال : "عليه الكفارة". قال : فقلت : فان وطءها نهارا، قال : "عليه كفارتان".[1] ومن الظاهر كون ذلك رواية واحدة وعبارة الصدر توطئة لذكر الرواية لا رواية مستقلة . ولكن في "الوسائل" نقل عبارة الصدر بعنوان مرسل مستقل .[2]

ولا يخفي أن مورد الرواية شهر رمضان، فيظهر منها ان احدي الكفارتين للجماع في الاعتكاف والاخري لصوم شهر رمضان ولكن عبارة التوطئة مطلق .

وكيف كان : فالظاهر من الاخبار أن الكفارة لخصوص الجماع وحمل سائر المبطلات عليه قياس كما أن اطلاق السؤال فيها بضميمة ترك الاستفصال يشمل الاعتكاف المندوب أيضا، ولا منافاة بين جواز رفع اليد عنه وبين ثبوت الكفارة علي فرض تحقق الجماع قبل رفع اليد عنه أو ابطاله بمبطل آخر مثل الخروج ونحوه .

نعم، قد يقال بدلالة صحيحة أبي ولا د علي الخلاف في كلتا المسألتين بان يقال : ان الخروج من المسجد بلا عذر مبطل له اجماعا فالجماع وقع بعد ما بطل

[1] تهذيب الاحكام 4 : 292 / 888 ; وسائل الشيعة 10 : 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 5.
[2] الفقيه 2 : 122 - 123، ذيل الحديث 532 والحديث 533.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست