responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 271

الرابع : صوم الاعتكاف |11| وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال،

وروايات العامة لا تصلح للمرجحية ان لم نقل بكون موافقتها من الموهنات . هذا. مضافا الي أن الظاهر من "الخلاف" و "الانتصار" عدم افتائهم في خلف النذر بالكفارة أصلا، ومتن رواية علي بن مهزيار في "الوسائل" "سبعة" لا "عشرة". وربما يحتمل فيها كونها مصحف "شبعة" بالمعجمة فلا ينافي الستين، هذا. مضافا الي كونها مكاتبة والتعبير بقوله "لا اعلمه" يدل علي التأكيد والاحتياط لا الترديد، فالاقوي وفاقا للمشهور أن كفارة خلف النذر ككفارة رمضان وان كان الاحوط اختيار الاطعام من الخصال ليحصل الجمع بين الاخبار عملا، فتدبر.

كفارة صوم الاعتكاف

|11| الاعتكاف لا صوم له . نعم، يشترط فيه الصوم، فان كان الصوم، مما ثبت فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه والنذر ونحوها ثبت الكفارة بافطاره والا فلا. وهذا لا يرتبط بالاعتكاف وليس قسما رابعا في قبال الثلاثة الاول .

نعم، الجماع في حال الاعتكاف أو ابطاله مطلقا علي الخلاف أيضا يوجب الكفارة - ليلا كان أو نهارا - ومحل البحث عنه كتاب الاعتكاف، ولا يرتبط بباب الصوم . ومن العجب ذكر المصنف لذلك واهماله صوم العهد واليمين مع ثبوت الكفارة فيهما واختلاف الكفارة في اليمين لما قررناه في النذر.

نعم، كفارة العهد مثل كفارة النذر لما ورد فيه من الخبرين بلا معارض، فراجع .[1]

[1] نهاية الاصول : 541.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست