والاولي أن يريدوا بصحتها توثيق رجال اسنادها الي عبد الملك .
الثاني : تأييدها برواية حفص بن غياث وهو وان كان عاميا الا أن الشيخ قال :
"ان كتابه معتمد عليه".[1]الثالث : اتفاق روايات العامة التي صححوها عن النبي 6، وهي وان لم تكن
حجة الا أ نها لا تقصر عن أن تكون مرجحة .
الرابع : تأييدها بصحيحة علي بن مهزيار،[2] فراجع .
الخامس : أن الحكم في الطائفة الثانية وقع بطريق القطع وفي الاولي بنحو يظهر
منه رائحة التردد،[3] انتهي .
أقول : الخبر الاول مضافا الي أ نه صححه جماعة من المحققين كالعلا مة وولده
والشهيد كما في "المسالك" قد أفتي به المشهور من قدماء أصحابنا - كما عرفت -
انموزجا من كلماتهم وفي "الغنية" و "الانتصار" و "الخلاف" الاجماع عليه،
بخلاف الثاني ; اذ لم يفت به أحد منهم وان حكي عن الصدوق في "المقنع" ولكن
عرفت خلافه .
نعم، حكي عن "النافع" و "المسالك"، فكان الخبر الاول مجمع عليه بين
أصحابنا المتقدمين والثاني شاذ نادر وأول المرجحات في المقبولة "الشهرة
الفتوائية" كما حققناه في محله .[4]
[1] رجال العلا مة الحلي : 206 - 207 / 7، انظر : اختيار معرفة الرجال : 389 / 730.
[2] الفهرست : 116 / 242.
[3] تهذيب الاحكام 4 : 286 / 867 ; وسائل الشيعة 10 : 379، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 7، الحديث 4.
[4] مسالك الافهام 10 : 19 - 21.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 270