responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 269
..........................................................................................

وأما سائر أخبار المسألة فاما مجملة أو ذكر فيها خصوص العتق المحتمل لكلتا الكفارتين، وربما يجمع كما عرفت بين الطائفتين بحمل الاولي علي نذر الصوم والثانية علي غيره، واختار هذا التفصيل صاحب "الوسائل".[1]

وفي "المختلف" عن ابن ادريس عن المرتضي والصدوق اختياره [2] والاعتبار العقلي وان ساعد هذا الجمع، ولكن لا يساعده ظاهر رواية عبد الملك، اذ الظاهر منها كون المنذور غير الصوم كما أن جمع الشيخ بين القادر والعاجز[3] أيضا لا شاهد عليه وان قيل بكون رواية جميل بن صالح عن أبي الحسن موسي (ع) أ نه قال : "كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين"[4] شاهدا عليه ; اذ مقتضي القاعدة بل الفتاوي أن العاجز لا كفارة عليه وسائر الاقوال والتفاصيل في المسألة أيضا بلا دليل فالامر في المسألة يدور بين القولين الاولين وعليهما تدل الطائفتان من الاخبار، هذا.

وفي "المسالك" رجح الثانية بوجوه :

الاول : ان رواية الحلبي في اعلي مراتب الحسن بخلاف الاولي فان عبد الملك بن عمرو لم يذكره النجاشي ولا الشيخ وانما ذكره العلا مة ونقل عن الكشي [5] أن الصادق (ع) قال له : "انه يدعو له" وهذا غايته أ نه يقتضي المدح لا التوثيق . قال :

[1] الكافي 7 : 457 / 13 ; وسائل الشيعة 22 : 393، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 22 : 394، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، ذيل الحديث 8 .
[3] مختلف الشيعة 8 : 235، المسالة 68.
[4] تهذيب الاحكام 8 : 306، ذيل الحديث 1136 ; الاستبصار 4 : 55، ذيل الحديث 194.
[5] الكافي 7 : 457 / 17 ; وسائل الشيعة 22 : 393، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، الحديث 5.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست