رمضان متعمدا، فقال : ان رجلا أتي النبي 6 (وذكر قصة وقوعه علي أهله وحكم
النبي 6 بثبوت الكفارة).[1]وقوله (ع) في خبر المشرقي : "من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق
رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم"،[2] الي غير ذلك من الروايات .
ويستفاد من هذه الاخبار ثبوت الكفارة في كل ما صدق عليه عنوان المفطر
ولا يتوهم انصرافه الي خصوص الاكل ونحوه ; اذ مضافا الي كونه بدويا يدفعه
صحيحة جميل، حيث سئل فيها عن المفطر، فأجاب (ع) بما صدر عن النبي 6 في
حكم الجماع ولم يناقش السائل بعدم ارتباط الجواب بالمسؤول عنه فتأمل، هذا.
ولكن المذكور بخصوصه في أخبار الكفارات ستة : الجماع والامناء والبقاء علي
الجنابة وايصال الغبار الي الحلق والاكل والشرب . والثلاثة الاخيرة مذكورة في خبر
المروزي ،[3] ولو سلم عدم دلالة هذه الرواية علي ثبوتها في الاكل والشرب، فنقول :
باء نهما القدر المتيقن من العمومات المشار اليها، مضافا الي الاجماع ولا سيما في
المتعارف منهما. وكيف كان : فثبوت الكفارة في الستة المذكورة بلا اشكال وانما
الاشكال في الاربعة الباقية .
فنقول : أما الكذب والارتماس، فالاقوي أيضا ثبوتها فيهما لوقوع التعبير بالافطار
[1] الكافي 4 : 101 - 102 / 1 ; وسائل الشيعة 10 : 44، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 1.
[2] الكافي 4 : 102 / 2 ; تهذيب الاحكام 4 : 206 / 595 ; وسائل الشيعة 10 : 45، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 2.
[3] تهذيب الاحكام 4 : 207 / 600 ; وسائل الشيعة 10 : 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 11.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 249