responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 250
..........................................................................................

بالنسبة اليهما في الروايات، فراجع الباب 2.[1] فتصيران من صغريات العمومات المشار اليها، مضافا الي اشتهار ثبوتها فيهما بين القدماء من أصحابنا، فراجع ما حررناه في البحث عن مفطريتهما.

وأما الحقنة، فالدال علي ابطالها للصوم منطوقا رواية واحدة، وفيها: "الصائم لا يجوز له أن يحتقن"،[2] والظاهر منها منافاة الاحتقان للصوم فتكون ارشادا الي كونها مبطلة للصوم، والسند صحيح، والظاهر من الاحتقان خصوص المائع، وعليه أيضا يحمل اطلاقات عبائر القدماء مضافا الي رواية ابن فضال الدالة علي التفصيل بين الجامد والمائع .[3]

وكيف كان : فالحقنة تبطل الصوم ولكن لم يعبر عنها في الاخبار بعنوان الافطار، ومن المحتمل مغايرة عنوان الافطار للابطال والافساد ونحوهما، ولعل المفطر اسم لما يوجب القضاء والكفارة معا لا ما يوجب خصوص القضاء فلا دليل علي ايجاب الحقنة للكفارة، والاصل يقتضي عدمها.

هذا مضافا الي عدم عد القدماء من أصحابنا اياها في عداد ما يوجب الكفارة، فراجع "النهاية" و "الغنية"[4] وغيرهما.

اللهم الا أن يقال : بان القئ كما سيجئ قد عبر عنه في الروايات بعنوان الافطار، ومع ذلك لا توجبون فيه الكفارة فالمفطر لا يختص بما يوجب القضاء

[1] تهذيب الاحكام 4 : 214 / 621 ; وسائل الشيعة 10 : 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 10 : 33، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2.
[3] تهذيب الاحكام 4 : 204 / 589 ; الكافي 4 : 110 / 3 ; وسائل الشيعة 10 : 42، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 4.
[4] الكافي 4 : 110 / 6 ; وسائل الشيعة 10 : 41، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست