نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 248
فصل : [ فيما يوجب الكفارة ]
المفطرات المذكورة كما ا نها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة ;|1|
لزوم الكفارة بفعل المفطرات عمدا
|1| أخبار الكفارة كثيرة، فراجع الباب 8 و10[1] وكذا أبواب بعض المفطرات
كالباب 4 و 16 و22.[2] ويستفاد من بعضها تعليق حكم الكفارة علي عنوان
الافطار متعمدا كصحيحة عبدالله بن سنان في رجل افطر من شهر رمضان متعمدا
يوما واحدا من غير عذر قال : "يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين
مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق".[3]
وصحيحة جميل عن أبي عبدالله(ع) أ نه سئل عن رجل افطر يوما من شهر
[1] وسائل الشيعة 10 : 169، كتاب الصوم، ابواب اداب الصائم، الباب 13، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 10 : 44 - 50 و 53 - 55، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[3] وسائل الشيعة 10 : 39 - 41 و 63 - 65 و 69 - 70، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم .
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 248