نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 247
السادس : شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح .
السابع : بل الثوب علي الجسد.
الثامن : جلوس المراة في الماء، بل الاحوط لها تركه |4|.
التاسع : الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق ادماء الفم .
الحادي عشر: السواك بالعود الرطب .
الثاني عشر: المضمضة عبثا، وكذا ادخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح .
الثالث عشر: انشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ، او المشتمل علي
المطالب الحقة |5| من دون اغراق، او مدح الائمة (ع) وان كان يظهر|6| من بعض
الاخبار التعميم .
الرابع عشر: الجدال والمراء واذي الخادم والمسارعة الي الحلف ونحو ذلك من
المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فانه يشتد حرمتها او كراهتها حاله .
|4| لا يترك كما مر.
|5| الدينية .
|6| بل هو صريح بعضها، كصحيح حماد.[1]
ما يوجب الكفارة
[1] وسائل الشيعة 10 : 97 - 102، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33 و 34.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 247