responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 247

السادس : شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح .

السابع : بل الثوب علي الجسد.

الثامن : جلوس المراة في الماء، بل الاحوط لها تركه |4|.

التاسع : الحقنة بالجامد.

العاشر: قلع الضرس، بل مطلق ادماء الفم .

الحادي عشر: السواك بالعود الرطب .

الثاني عشر: المضمضة عبثا، وكذا ادخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح .

الثالث عشر: انشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ، او المشتمل علي المطالب الحقة |5| من دون اغراق، او مدح الائمة (ع) وان كان يظهر|6| من بعض الاخبار التعميم .

الرابع عشر: الجدال والمراء واذي الخادم والمسارعة الي الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فانه يشتد حرمتها او كراهتها حاله .

|4| لا يترك كما مر.

|5| الدينية .

|6| بل هو صريح بعضها، كصحيح حماد.[1] ما يوجب الكفارة

[1] وسائل الشيعة 10 : 97 - 102، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33 و 34.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست