responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 236
اما مع العلم بذلك من الاول فيدخل في الافطار العمدي ، وكذا لا باس بمضغ العلك |3|

أشرنا اليه من تنقيح المناط.

وفي "المنتهي": "مسألة : لو أدخل فمه شيئا وابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه والا وجب القضاء، ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا فان كان للتبرد فعليه القضاء وان كان للصلاة فلا شئ عليه"،[1] انتهي .

وفيما ذكره أيضا تأييد لما ذكرناه، وان كان الالتزام بذلك في السهو مشكل، فانه مخالف لاخبار الافطار عن نسيان، فتدبر جيدا.

حكم مضغ العلك

|3| في "النهاية": "ولا يجوز للصائم مضغ العلك ولا بأس أن يمص الخاتم والخرزة وما أشبههما".[2]

وفي "المبسوط": "ويكره استجلابه (الريق) بما له طعم ويجري مجري ذلك العلك [و] كالكندر وما أشبهه، وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات وفي بعضها أ نه يفطر وهو الاحتياط".[3]

وفي "الشرائع": "الخامس ما له طعم كالعلك، قيل : يفسد الصوم، وقيل : لا يفسد وهو الاشبه"،[4] هذا.

[1] تهذيب الاحكام 4 : 325 / 1004 ; وسائل الشيعة 10 : 106، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37، الحديث 5.
[2] منتهي المطلب 9 : 92.
[3] النهاية : 157.
[4] المبسوط 1 : 273.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست