responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 235
الطائر، ولا بذوق المرق ونحو ذلك ; مما لا يتعدي الي الحلق، ولا يبطل صومه اذا اتفق |2| التعدي ; اذا كان من غير قصد ولا علم با نه يتعدي قهرا او نسيانا،

والصوم مقول بالتشكيك، والواجب أصل طبيعته ومرتبته الكاملة تتحقق باجتناب جميع المحرمات والمكروهات، مضافا الي المفطرات المعهودة . فلعل النهي هنا تنزيهي من جهة أن الدخول في الجوف قهرا أيضا يضر بالمرتبة الكاملة من الصوم فنهي عما هو معرض لذلك .

|2| أقول : لاحد أن يستشكل في ذلك ولا سيما بالنسبة الي ما لم يكن لحاجة عرفية لما أشرنا اليه آنفا من حمل النهي في رواية الاعرج ورواية علي بن جعفر علي الارشاد الي الفساد، ويشهد لذلك الاخبار المفصلة بين المضمضة للوضوء وبين المضمضة لغيرها حيث دلت علي البطلان في الثانية وأفتي بها الاصحاب بل ادعي بعضهم الاجماع عليه، وسيأتي في محله تفصيله، وحمل غير الماء علي الماء ليس بقياس، بل لعله من مصاديق تنقيح المناط القطعي .

فيصير المحصل : ان العمل من المضمضة أو ذوق المرق أو مضغ الطعام ان وقع لحاجة عرفية اقتضته أو حاجة شرعية كما في مضمضة الوضوء فلا بأس بارتكابه، ولا محالة لا يستعقب دخوله في الجوف قهرا للفساد أيضا لعدم الاختيار، وان وقع بلا حاجة شرعية أو عرفية واستعقب الدخول في الجوف، صدق عليه عرفا أ نه لم يجتنب الخصال التي كان عليه اجتنابه فيفسد صومه ويقع فساده عصيانا أيضا.

ثم لو سلم منع العصيان والحرمة في المضمضة الواقعة عبثا وقلنا بعدم الملازمة بين الفساد وبين الحرمة، كان لنا في المقام أيضا اختيار الفساد، لما
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست