responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 234
..........................................................................................

ذلك، والرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامها ومن عنده طائر ان لم يزقه هلك، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام"،[1] انتهي .

قال في "المستمسك": "لا شاهد علي هذا الحمل".[2]

أقول : المتتبع في روايات الجواز يجد أن المذكور فيها عنوان الطباخ والمراءة التي لها الصبي أو الطير، ولا محالة لهما حاجة عرفية الي المضغ أو الذوق غالبا، وهذا بخلاف رواية الاعرج، حيث لم يذكر فيها هذه العناوين الملازمة للحاجة العرفية فحمل الشيخ ليس ببعيد، ويشهد لذلك رواية علي بن جعفر عن أخيه أيضا، قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه، قال : "لا يفعل"، قلت : فان فعل فما عليه ؟ قال : "لا شئ عليه ولا يعود".[3]

نعم، ليس نفس المضغ أو الذوق محرما نفسيا بلا ريب فلا محالة يجب أن يكون ارشادا الي فساد صومه بذلك ان تعقبه الدخول في الجوف ولو كان قهرا ويقع فساده علي فرض تحققه عصيانا حيث لم يجتنب عما كان يجب عليه اجتنابه .

وقوله في رواية علي بن جعفر(ع): "لا يعود" أيضا ارشاد الي ذلك والا فلو فرض عدم بطلان الصوم بسبب دخوله في الجوف قهرا لم يكن وجه لمنع العود اليه، فتأمل .

اذ لاحد ان يقول : ان ذلك يوجب الاضرار بكمال الصوم لا بأصل طبيعته،

[1] مستمسك العروة الوثقي 8 : 327.
[2] تهذيب الاحكام 4 : 312، ذيل الحديث 943.
[3] مستمسك العروة الوثقي 8 : 327.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست