responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 225
..........................................................................................

الخفين"،[1] ونحو ذلك قوله : في صحيحة زرارة قال : قلت له في مسح الخفين تقية، فقال : "ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج"،[2] فان استثناء المسح علي الخفين يدل علي شمول المستثني منه للاحكام الوضعية، اذ ليس للمسح علي الخفين حرمة تكليفية وعدم كون الاستثناء، معمولا به لا يضر بالاستدلال .

ومنها: رواية الفضلاء الاربعة،[3] قالوا: سمعنا أباجعفر(ع) يقول : "التقية في كل شئ يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له"،[4] بناء علي كون المراد بالحل مطلق رفع المنع - سواء كان منعا تكليفيا أو وضعيا- ونظير ذلك الجواز الوارد في رواية مسعدة .[5]

ومنها: ما رواه الكليني ، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد(ع): "ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله6 عليا، قال : وعلمنا والله" ثم قال : "ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه

[1] تهذيب الاحكام 4 : 208 / 603 ; وسائل الشيعة 10 : 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 12.
[2] الكافي 2 : 217 / 2 ; وسائل الشيعة 16 : 215، كتاب الامر والنهي ، أبواب الامر والنهي ، الباب 25، الحديث 3.
[3] الكافي 3 : 32 / 2 ; وسائل الشيعة 1 : 457، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 1 و 16 : 215، كتاب الامر والنهي ، أبواب الامر والنهي ، الباب 25، الحديث 5.
[4] وهم : اسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيي بن سام ومحمد بن مسلم وزرارة .
[5] الكافي 2 : 220 / 18 ; وسائل الشيعة 16 : 214، كتاب الامر والنهي ، أبواب الامر والنهي ، الباب 25، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست