الخفين"،[1] ونحو ذلك قوله : في صحيحة زرارة قال : قلت له في مسح الخفين تقية،
فقال : "ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج"،[2] فان
استثناء المسح علي الخفين يدل علي شمول المستثني منه للاحكام الوضعية، اذ
ليس للمسح علي الخفين حرمة تكليفية وعدم كون الاستثناء، معمولا به لا يضر
بالاستدلال .
ومنها: رواية الفضلاء الاربعة،[3] قالوا: سمعنا أباجعفر(ع) يقول : "التقية في كل
شئ يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له"،[4] بناء علي كون المراد بالحل مطلق
رفع المنع - سواء كان منعا تكليفيا أو وضعيا- ونظير ذلك الجواز الوارد في رواية
مسعدة .[5]ومنها: ما رواه الكليني ، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، قال : والله لقد قال لي
جعفر بن محمد(ع): "ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله6 عليا، قال :
وعلمنا والله" ثم قال : "ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه
[1] تهذيب الاحكام 4 : 208 / 603 ; وسائل الشيعة 10 : 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 12.
[2] الكافي 2 : 217 / 2 ; وسائل الشيعة 16 : 215، كتاب الامر والنهي ، أبواب الامر والنهي ، الباب 25، الحديث 3.
[3] الكافي 3 : 32 / 2 ; وسائل الشيعة 1 : 457، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 1 و 16 : 215، كتاب الامر والنهي ، أبواب الامر والنهي ، الباب 25، الحديث 5.
[4] وهم : اسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيي بن سام ومحمد بن مسلم وزرارة .
[5] الكافي 2 : 220 / 18 ; وسائل الشيعة 16 : 214، كتاب الامر والنهي ، أبواب الامر والنهي ، الباب 25، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 225