responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 226
..........................................................................................

في سعة"،[1] اذ ترتب المفطرية والقضاء علي ما صدر تقية يخالف السعة .

ومنها: ما رواه أيضا عنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلي الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال : "ان كان اماما عدلا فليصل اخري فينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة اخري معه ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ثم ليتم صلاته معه علي ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء الله".[2] ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب،[3] حيث اتمامه لصلاته علي ما استطاع يستلزم غالبا نقض بعض الاجزاء كما لا يخفي . وبهذه الروايات يستدل علي صحة العمل الصادر عن تقية في جميع الابواب .

الثاني : اختيار البطلان مطلقا لاطلاق الروايات الواردة في بيان المفطرات واطلاق كلماتهم أيضا بعد أن الفعل صدر عنه عن علم وارادة ولصحة سلب ماهية الصوم بمعني الامساك عن مثله، والاستدلال بحديث الرفع قد مر ما فيه، والروايات المذكورة يمكن الخدشة في دلالتها علي رفع الحكم الوضعي ، هذا. مضافا الي مرسل رفاعة عن أبي عبدالله(ع) الوارد في دخوله علي أبي العباس في يوم جعلوه عيدا وافطاره معه، قال (ع): "فأكلت معه وأنا أعلم والله أ نه يوم من شهر رمضان،

[1] الكافي 2 : /168 1 ; وسائل الشيعة 16 : 216، كتاب الامر والنهي ، أبواب الامر والنهي ، الباب 25، الحديث 6.
[2] الكافي 7 : 442 / 15 ; تهذيب الاحكام 8 : 286 / 1052 ; وسائل الشيعة 23 : 224، كتاب الايمان، الباب 12، الحديث 2.
[3] الكافي 3 : 380 / 7 ; وسائل الشيعة 8 : 405، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست