نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 224
(مسالة 1): اذا اكل ناسيا فظن فساد صومه فافطر عامدا بطل صومه،|4| وكذا لو اكل
بتخيل ان صومه مندوب يجوز ابطاله فذكر ا نه واجب .
(مسالة 2): اذا افطر تقية من ظالم بطل صومه .|5|
|4| هذا بناء علي بطلان صوم الجاهل واضح، وقد عرفت أن البطلان في
الجاهل مقتضي القاعدة الاولية، وأما بناء علي الحاقه بالناسي فربما يشكل بكون
المقام أيضا من مصاديق الجاهل .
فان قلت : القاعدة تقتضي البطلان خرجنا عنها بمقتضي موثق زرارة
وأبي بصير[1] وموردها الجهل بالمفطرية مع العلم بالصوم والمقام عكس ذلك .
قلت : مضافا الي امكان ادعاء تنقيح المناط يمكن ادعاء شمول الرواية بمنطوقها
للمقام أيضا اذ بعد ظن فساد صومه لا يأتي بالمفطر الا وهو يري أ نه حلال له، اللهم
الا أن يدعي انصرافها عن مثل الفرض، فتأمل .
حكم الافطار عن تقية
|5| الاحتمالات في المسألة متعددة :
الاول : اختيار الصحة مطلقا ويستدل عليها مضافا الي حديث الرفع - بناء علي
كون التقية أيضا من مصاديق الاكراه، غاية الامر كون التوعيد فيها تقديريا يقرب
من الفعلية - بروايات كثيرة ادعوا دلالتها علي صحة العمل الصادر عن تقية .
فمنها: قوله في رواية الاعجمي : "والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح علي