responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 224

(مسالة 1): اذا اكل ناسيا فظن فساد صومه فافطر عامدا بطل صومه،|4| وكذا لو اكل بتخيل ان صومه مندوب يجوز ابطاله فذكر ا نه واجب .

(مسالة 2): اذا افطر تقية من ظالم بطل صومه .|5|

|4| هذا بناء علي بطلان صوم الجاهل واضح، وقد عرفت أن البطلان في الجاهل مقتضي القاعدة الاولية، وأما بناء علي الحاقه بالناسي فربما يشكل بكون المقام أيضا من مصاديق الجاهل .

فان قلت : القاعدة تقتضي البطلان خرجنا عنها بمقتضي موثق زرارة وأبي بصير[1] وموردها الجهل بالمفطرية مع العلم بالصوم والمقام عكس ذلك .

قلت : مضافا الي امكان ادعاء تنقيح المناط يمكن ادعاء شمول الرواية بمنطوقها للمقام أيضا اذ بعد ظن فساد صومه لا يأتي بالمفطر الا وهو يري أ نه حلال له، اللهم الا أن يدعي انصرافها عن مثل الفرض، فتأمل .

حكم الافطار عن تقية

|5| الاحتمالات في المسألة متعددة :

الاول : اختيار الصحة مطلقا ويستدل عليها مضافا الي حديث الرفع - بناء علي كون التقية أيضا من مصاديق الاكراه، غاية الامر كون التوعيد فيها تقديريا يقرب من الفعلية - بروايات كثيرة ادعوا دلالتها علي صحة العمل الصادر عن تقية .

فمنها: قوله في رواية الاعجمي : "والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح علي

[1] البقرة (2): 183.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست